أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين اشتركوا في مجموعة واحدة، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. ودينَ المتهمون بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، باجتماع الأول والثاني بأشخاص يحملون فكراً منحرفاً، واعتقادهم بأن الجهاد في العراق فرض عين، وسفر أحدهم إلى سورية بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال، والتواصل مع المنسقين هناك، وتنسيق أحدهم لإخراج شقيقه للمشاركة في القتال بالعراق أيضاً، واستعداد الأول لتنفيذ عملية انتحارية هناك، وشرائه سلاحاً رشاشاً ومسدساً مع ذخيرتهما من دون ترخيص، وتدربه على الرماية بهما ودخوله المملكة بطريقه غير نظامية. ودِين الثاني بشراء رشاش من دون ترخيص، وتسلمه من أحد المتهمين مبلغ 5 آلاف ريال، وشرائه بها أسلحة رشاشة ومسدساً، وتسليمها له، وتدربه على الرماية بها. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن أربعة أعوام منذ تاريخ توقيفه، منها مدة عام بموجب المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر، وستة أشهر بموجب المادة ال15 من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. كما دين المتهم الثاني وحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام منذ تاريخ توقيفه، منها سنة ونصف السنة بموجب المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر. ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. ودين المتهم الثالث وحكم عليه بالسجن مدة عام منذ تاريخ توقيفه، وبموجب المادتين ال39 وال40 من نظام الأسلحة والذخائر، مع منعه من السفر خارج المملكة عامين بعد انتهاء محكوميته. وأبلغت المحكمة المدانين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم هو30 يوماً من الموعد المحدد لتسلّم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.