أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين اشتركوا في مجموعة واحدة، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وأدين المتهمون بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باجتماع الأول والثاني بأشخاص يحملون فكراً منحرفاً واعتقادهم أن الجهاد في العراق فرض عين، وسفر أحدهم إلى سورية بقصد الخروج للعراق للمشاركة في القتال والتواصل مع المنسقين هناك وتنسيق أحدهم لأجل إخراج شقيقه للمشاركة في القتال بالعراق، واستعداد الأول تنفيذ عملية انتحارية هناك، وشراء سلاحاً رشاشاً ومسدساً بذخيرتهما دون ترخيص وتدربه على الرماية بهما ودخوله المملكة بطريقه غير نظامية، وشراء الثاني لسلاح نوع رشاش دون ترخيص واستلامه من أحد المتهمين مبلغ خمسة آلاف ريال وشراءه بها أسلحة رشاشة ومسدس وتسليمها له وتدربه على الرماية بها، وغير ذلك من تهم، علماً بأن إداناتهم جاءت متفاوتة. وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها مدة سنة بموجب المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر وستة أشهر بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء تاريخ محكوميته. كما أدين المتهم الثاني وحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة سنوات منذ تاريخ إيقافه، منها مدة سنة ونصف بموجب المادة 39 من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء تاريخ محكوميته. فيما أدين المتهم الثالث وحكم عليه بالسجن مدة سنة منذ تاريخ إيقافه، وذلك بموجب المادتين 39، 40 من نظام الأسلحة والذخائر ويمنع من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد انتهاء تاريخ محكوميته. وفي نهاية الجلسة تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.