ربحت المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي جولة مهمة في قضية قرار «السعودة» من خلال قرار محكمة الاستئناف الإدارية بتجميد «العقوبات» التي وضعتها إدارة التربية والتعليم في المنطقة، وذلك إلى حين الانتهاء من الدعوى القضائية التي رفعها ملاك المدارس الأهلية احتجاجاً على التعميم الصادر من مدير عام التربية والتعليم في المنطقة في شأن «السعودة»، وبالخصوص «الفقرة الرابعة» منه والخاصة بعقوبات تصل إلى الإغلاق. وأصدرت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الأحد الماضي قراراً عاجلاً، يقضي بوقف تنفيذ العمل في «الفقرة الرابعة»، والتي تقضي بتطبيق عقوبات ضد المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق قرار «السعودة»، والصادر بناء على المرسوم الملكي القاضي بألا تقل رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية عن 5600 ريال، يدفع نصفها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف». وأوضح ممثل المدارس الأهلية في الدعوى المقدمة ضد إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور خالد الشمري أن خلاصة الفقرة الرابعة من التعميم المشار إليه في القرار، تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة على النحو الآتي: «إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل: المرحلة الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة، يليها إيقاف التسجيل في المدرسة، وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي، وكذلك دفع غرامة مالية مقدارها 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة». وأشار إلى أن المرحلة الرابعة تقضي بإيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل، فيما تكون «المرحلة الخامسة»، إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة. وأضاف أن حكم محكمة الاستئناف الإدارية يعتبر حكماً باتاً ونهائياً ويلزم وزارة التربية والتعليم بوقف كل العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة على مستوى مدارس التعليم الأهلي في جميع المناطق، لافتاً إلي أن محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية أرسلت نسخة من حكمها للإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية برقم (3297) وتاريخ 7/10/1434ه ، تحتفظ «الحياة» بنسخة منه). يشار إلى أن الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية أصدرت في يوم الأحد 16/7/1434ه، قراراً عاجلاً «بوقف تنفيذ العمل في الفقرة الرابعة من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/2/1434ه، حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب». واعترضت وزارة التربية والتعليم على القرار العاجل وقدمت لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وذلك في 6/9/1434ه. فيما أصدرت المحكمة حكمها رقم (1535/إ س/إ/1/3 لعام 1434ه)، في القضية رقم (2099/ق لعام 1434ه) والقاضي بتأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، والقاضي بوقف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من تعميم الإجراءات المحاسبية حتى الفصل في الدعوى، واعتباره حكماً نهائياً في القرار العاجل بحيث يصبح هذا القرار واجب النفاذ يلزم وزارة التربية والتعليم التقيد بما جاء فيه. هذا وتقدم عدد من ملاك المدارس الأهلية برفع دعوى تظلم إلى المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية قبل ثلاثة أشهر من قرار تطبيق الإجراءات المحاسبية على المدارس التي لم تلتزم بتسجيل المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية «هدف»، وتوقيع الاتفاقية الشاملة بالدعم تنفيذاً للأمر الملكي رقم أ/121 والصادر بتاريخ 02/07/1432ه، والذي ينص على زيادة رواتب المعلمين والمعلمات العاملين في القطاع الخاص وألا يقل عن 5000 ريال مضافاً إليها 600 ريال بدلاً للتنقل عن طريق مساهمة صندوق الموارد البشرية «هدف» بنسبة 50 في المئة من الراتب لمدة خمس سنوات. وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في وقت سابق في تعميم صادر من نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي يحمل الرقم 34103526/20 بتاريخ 21/1/1434ه، وينص على تطبيق القرار على جميع المدارس الأهلية من خلال تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات السعوديين في موقع صندوق الموارد البشرية وتوقيع عقد العمل الموحد المعتمد من وزارة العمل بين المدرسة الأهلية والمعلم أو المعلمة وضرورة المبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظاً على حقوقهم التأمينية. كما نص التعميم على عدد من العقوبات المتدرجة للمدارس الأهلية جاء على أربع مراحل تبدأ بأخذ إنذار كتابي على المدرسة المخالفة وبعدها إيقاف التسجيل والتحويل للمدرسة في حالة عدم تطبيق القرار ومن ثم إيقاع غرامة مالية تقدر ب 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة غير مسجلين وتنتهي هذه العقوبات بإيقاف نشاط المدرسة حتى يتم الالتزام بالقرار وتطبيقه. ونصت لائحة الدعوى المقدمة على الطلب من المحكمة الإدارية إعادة النظر في هذا القرار من جديد بسبب الضرر الكبير الذي لحق في المدارس وخصوصاً المدارس ذات الرسوم المنخفضة أو تخصيص مبالغ أكبر تعطى لهم من صندوق الموارد البشرية «هدف» حتى تستطيع مواكبة هذا القرار.