والدي بائع ومشترٍ في دكان وأنا أساعده بعض الأوقات في البيع، ولكن إذا جاء محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه من دون إذن والدي، علماً بأنني أقول في نفسي «اللهم اجعلها على نية أبي» فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟ - هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها، أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله، لأنه لا يحل مال للمسلم إلا بطيب نفسه، فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز، وإما أن نشك فالأفضل احترام المال وألا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه. أفطرت ثلاثة أيام قبل خمسة أعوام ولم أقضها، فما الذي يلزمني في هذه الحال؟ - إذا كان إفطارك لعذر كمرض وسفر وجهل بوجوب الصوم وما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية فاقضها الآن، لقوله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وأما إذا كان بغير عذر ولكنك تركتها عمداً فإن قضاءك لا ينفعك، لأنك عصيت الله سبحانه وتعالى وخرجت بالمأمور عن حده الشرعي، فعملت عملاً ليس عليه أمر الله ولا رسوله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، وفي هذه الحال عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتصلح عملك وتقبل على عبادة الله. هل يترتب على راتبي الشهري زكاة؟ وفي أي وقت تدفع هذه؟ - إذا كان راتبك الشهري ينتهي بشهره فلا يحول عليه الحول فلا زكاة فيه، وإن كان يبقى ويحول عليه الحول ففيه الزكاة إذا تم حوله. وفي هذه الحال قد تخفى على المرء الدراهم التي تم حولها والتي لم يتم، فنقول له الأولى أن تخرج الزكاة في وقت معين كشهر رمضان مثلاً فتخرج جميع ما عندك في هذا الشهر وتخرج زكاته، فما كان قد تم حوله فقد أخرجت زكاته في وقتها، وما لم يتم حوله فقد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة لا بأس به لاسيما في مثل هذه الحال، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لأن الإنسان يصعب عليه أن يدرك كل درهم أو ريال أو ليرة متى جاءته من هذا الراتب وهل بقيت أو تلفت. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين