أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام، أحكاماً بالسجن والغرامة على موظف في الجوازات، ومعقب في شركة تأمين، على خلفية قضية «فتاة الخبر»، بتهم «الإخلال بالواجبات الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، والتزوير، واستعمال محرر مزور (تصريح سفر الفتاة)». وعقدت المحكمة أول من أمس، جلسة في القضية المفروزة من قضية «فتاة الخبر» التي تردد أنها اعتنقت المسيحية، وغادرت إلى خارج المملكة بطريقة «غير مشروعة». وتم النطق بالحكم في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق، ضد المتهمين، إذ تم إدانة موظف الجوازات بالسجن 10 أشهر، وتغريمه 20 ألف ريال، وإدانة معقب الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف ريال. وهو الحكم الثاني الذي يصدر في حق هذا المتهم، إذ سبق أن صدر في حقه حكم من المحكمة الجزائية في مدينة الخبر، بالسجن لمدة سنتين، وجلده 200 جلدة. وقال محامي أسرة «فتاة الخبر» حمود الخالدي: «إن هذا الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في إصلاحية الدمام، ضد المتهمين السعوديين، وهما موظف جوازات جسر الملك فهد، ومعقب الشركة التي كانت تعمل فيها الفتاة، أنهى الدعاوى القضائية ضد جميع من شارك في تخبيب (تشجيع على طلب الطلاق)، وتهريب وتنصير وتزوير واستعمال تصريح الفتاة المزور». وتضمن الحكم «إدانة موظف جوازات جسر الملك فهد، بجريمة الإخلال بواجبات الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، وتعزيره عنها بسجنه 10 أشهر وتغريمه 20 ألف ريال. وكذلك إدانة معقب الشركة بجريمتي التزوير واستعمال محرر مزور (تصريح سفر الفتاة)، والمشاركة في الإخلال بالواجبات الوظيفة، وسوء الاستعمال الإداري، وتعزيره عنها بسجنه 3 سنوات، تحسب منها مدة إيقافه وتغريمه 30 ألف ريال». وكانت المحكمة الإدارية في إصلاحية الدمام، سلمت في جلسة سابقة، الدائرة الجزائية، لائحة الاتهام المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق، على المتهمين في قضية التزوير والرشوة، وسلما ردهما عليها في جلسة سابقة. وتتضمن الدعوى المنظورة في المحكمة الشق الجنائي في الحق العام فقط. وتشمل التهم الموجهة لهما « تزوير واستعمال وثيقة تصريح السفر للفتاة». إذ أسهما في خروجها عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين بطريقة «غير نظامية»، مخالفين أنظمة الجوازات المتبعة في المملكة، ومن ثم إلى لبنان وأخيراً مملكة السويد. وتتضمن القضية المنظورة في المحكمة الإدارية، النظر في تصريح السفر الذي تم تذييله بتوقيع والد الفتاة وليس زوجها، على رغم أن الزوج هو المخول باستخراج إثباتات الزوجة ومنها الجواز، وتصريح السفر. وذكر محامي أسرة الفتاة أن «الأب شخص أمِّيٌ، والمعتمد لدى الجهات الرسمية هو إبهامه فقط، وليس لديهم أي توقيع معتمد له، وتصريح السفر الذي تم تزويره يعاكس ذلك، بأن تم توقيعه بتوقيع مزور منسوب للأب الذي لا صفة له أصلاً للتوقيع، لوجود الزوج صاحب الولاية على الزوجة». يذكر أن المحكمة الجزائية في الخبر، أصدرت قبل شهرين حكماً على المتهمين في القضية اللبناني والسعودي بالسجن 8 سنوات، و500 جلدة بعد أن تمت إدانة اللبناني، في الحقين العام والخاص، وذلك بالسجن لمدة 6 سنوات، وجلده 300 جلدة، وكذلك إدانة المتهم الثاني السعودي في الحقين العام والخاص، وذلك بالسجن لمدة سنتين، وجلده 200 جلدة». وقدم المتهمان اعتراضاً على الحكم لا يزال ينظر في أروقة القضاء، وجاء هذا الحكم بعد 14 جلسة عقدتها المحكمة للنظر في القضية، التي تفجرت قبل عام، حين أُعلن عن هروب فتاة سعودية (33 سنة) إلى خارج المملكة، وما قيل حول اعتناقها المسيحية.