ألزمت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أخيراً، شرطة محافظة الطائف بتعويض مواطن نحو 28 ألف ريال، جراء حجز مركبته المبلّغ عن سرقتها لمدة ثلاثة أعوام من دون إبلاغه بالعثور عليها، لتؤيد بذلك حكم الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم القاضي بتعويض المواطن المتضرر. وجاء حكم المحكمة بعد تقدم مالك المركبة بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة الفيصلية في الطائف يفيد بسرقة مركبته التي كان يقودها شقيقه وتعطلت عليه بجوار كوبري الصيانة في الطائف، إذ اتجها سوياً إلى المركبة بغية صيانتها، بيد أنهما لم يعثرا عليها، ليشرع مالك المركبة في البحث عنها لدى حجوزات السيارات في المرور والشرطة، إضافة إلى الأمانة ولم تخلص عمليات البحث إلى نتيجة. وتعود تفاصيل القضية بعد أن زودت شرطة الفيصلة مالك المركبة بصورة من البلاغ، ليراجع بعدها المركز بصورة شبه مستمرة والاتصال أحياناً عليهم، ويفاد في كل مرة بعدم العثور عليها، وبعد مرور ثلاثة أعوام من البلاغ تلقى اتصالاً من مركز الشرطة يفيد بوجود السيارة لدى حجز الردف محجوزة من قبل قسم الفيصلية، وأمر الحجز مذيل باسم الضابط المبلغ لديه، إذ تم حجز المركبة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ البلاغ، وظلت ثلاثة أعوام في الحجز من دون إبلاغه. وتقدم المواطن بدعوى لدى ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة يطالب بتعويضه فيها عن هذه المدة، بينما قدم ممثل الأمن العام المكلف بحضور الجلسات رداً على الدعوى تضمن إثباتاً لما ذكره المدعي، فيما أنكر الضابط المبلغ لديه توقيع أمر الحجز المذيل باسمه، وتمت مخاطبة إدارة أبحاث التزييف والتزوير للخطوط والتواقيع في الأمن العام التي أكدت أن من وقع أمر الحجز أحد الأفراد. وطلبت الدائرة الإدارية الخامسة في الديوان من المدعي حصر الأضرار، إذ قدم مذكرة أورد فيها حجب منفعة السيارة، إضافة إلى أن بيعها والمتاجرة بثمنها سيعود عليه بأرباح، لافتاً إلى أنه أضاف في المذكرة أن مراجعاته لحضور الجلسات وتنقلاته من الطائف إلى جدة مقر ديوان المظالم تسبب له في خسائر مادية. وقررت الدائرة ندب خبير لتقدير قيمة السيارة، إذ ورد تقرير منه يفيد أن قيمة المركبة يقدر بنحو ثمانية آلاف ريال، ورأى أنه لا أجرة لها إذ هي ليست من المركبات التي تؤجر في مكاتب التأجير، بينما سألت الدائرة المدعي حول إثبات تملكه للمركبة، فقدم الاستمارة، كما سألته عن حول تعطل المركبة أو سرقتها فأجاب بتعطلها. وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها شرطة محافظة الطائف بتعويض المدعي مبلغ مالي قدر بنحو 28 ألف ريال، عقب توافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة، المتمثلة في الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية بينهما، فيما تقدم ممثل الأمن العام باعتراض، وتم توجيه أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي أيدت الحكم.