على أثر ما تناولته وسائل الإعلام الغربية ووكالات الأنباء العالمية في شأن المتعاقد السابق مع الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، المتهم بتسريب معلومات عن البرنامج السري الذي تنفذه الوكالة لمراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وما اكتنف هذه الواقعة من اتهامه بانتهاك السرية والإفشاء بها ومن ثم هروبه إلى موسكو، أردت بحكم تخصصي، أن أعرض بعض الاجتهادات الفقهية الإسلامية في مسألة اللجوء، وكيف تتلاقى مع الأنظمة والترتيبات الحديثة: أ - الملجأ أو اللجوء الإقليمي: وهو عبارة عن دخول مواطني إقليم أو دولة إلى إقليم أو دولة أخرى من غير إذن، بهدف البحث عن ملاذ آمن أو فراراً من سلطة بلدهم أو غير ذلك من الأسباب، وفق أغراض طالب حق اللجوء، وهو حق يجري تكييفه مع أنظمة هذا البلد أو ذاك لجعله ينسجم مع الأعراف والقوانين والاتفاقات بين الدول. ب - الملجأ أو اللجوء السياسي أو الديبلوماسي: وهو نوع من أنواع الحماية التي تمنحها الدولة داخل سفاراتها أو قنصلياتها أو على ظهر سفنها البحرية وطائرتها العسكرية الموجودة في الخارج. وأكثر الحالات المرصودة لهذا النوع، اللجوء الى الدور الديبلوماسية، وإن كان حديثَ العهد ونادر جداً إلا في الخفاء. وقد أُبطل العمل به في القرن التاسع عشر، ونُظمت محله الاتفاقات والمعاهدات. وهذا القسم لم تعرفه قوانين ونظم الدولة الإسلامية، إذ يعد نوعاً من الاختراق القانوني والتستر المخالف للأنظمة، ولربما مارسته الخلافة العثمانية مع الدول الأوروبية في أواخر عهدها لما منحته الخلافة من حظوة للأجانب وسهلت إقامتهم وأنشأت محاكم قنصلية خاصة بهم. وقد أشارت أدبيات الحكم والعلاقات والأحكام السلطانية، مثل كتب «أحكام أهل الذمة» و «السِّيَر الكبير» و «فتح القدير» و «المغني» و «الفتاوى العلمكارية» إلى أن المقتضى الشرعي والقانوني يوجب وضوح الهدف ووجوب العمل بالأنظمة الشرعية وعدم الافتئات على سلطة الدولة أو إمام المسلمين. ولم يفت فقهاء المسلمين الإشارة والتكلم في أدبياتهم عن الضوابط والشروط الشرعية التي لا بد من مراعاتها من الدولة في إعطاء اللجوء والأمان فذكروا منها: أولاً: عدم ترتب أي ضرر يلحق بالمسلمين أو الدولة الإسلامية في حال إعطاء الأمان أو اللجوء للقادم إليها. قال الإمام النووي من الشافعية: «ولا يجوز أمان يضر بالمسلمين»، وقال الإمام بن مفلح من الحنابلة في المبدع: «ويشترط للأمان عدم الضرر علينا». ثانياً: أن يكون في منحه مصلحة للمسلمين، ذلك أن المصلحة تلعب دوراً بارزاً في منح الأمان، إذ يرجع المنح إلى أن فيه نفعاً للدولة ورعيتها، فكل أمان لا فائدة فيه للمسلمين لا يصح، بل يكون عبثاً ولهواً ومجاملة فيها مفاسد وإضرار بالأمن القومي للدولة الإسلامية. ثالثا: عدم جواز إعطاء الأمان تأبيدياً، بل وجوب تقييده بمدة معينة وفق ما يراه الإمام في الدولة الإسلامية، ويكون مبنياً على تسبيب قائم واستئناس برأي علماء السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية. وفي هذا، يقرر القانون الدولي مبدأ خضوع اللاجئ لقوانين الدولة التي ستدرس منحه اللجوء، ولا يعامل هؤلاء بغير القوانين المطبقة. وهكذا يتضح أن الإسلام في تشريعاته قانون متكامل مجهز لتطبيق نصوصه لملاءمتها لمستجدات العصر ومتغيراته، وأن هذا الموضوع قد درس وغطيت دراسته من فقهاء الشريعة الإسلامية دراسة مستفيضة، ووضعت له الضوابط والأحكام مما يستقر به التوازن والتعامل الإنساني، وفي الوقت نفسه يراعي الأحوال والمتغيرات، ويمنح الدولة المانحة حق اللجوء مراعاة العلاقات السياسية بين الدول وحساسياتها، فكل فارّ أو هارب من العدالة لا يمكن أن تحميه أي دولة إذا ثبت تورطه، ويجب تقديمه للعدالة القضائية، وله حق الدفاع عن نفسه أو يدان بحكم قضائي. وإذا خولفت هذه المعايير فإنه قد يكون سبباً لخلق أزمات سياسية وتكتلات محورية تتولد منها مفاسد وأضرار وعداوات بين الدول. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. * أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة في جامعة الملك عبدالعزيز، عضو مجمع الفقه الإسلامي