رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجوء السياسي وميراث الفقه الاسلامي
نشر في الحياة يوم 06 - 07 - 2013

على أثر ما تناولته وسائل الإعلام الغربية ووكالات الأنباء العالمية في شأن المتعاقد السابق مع الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، المتهم بتسريب معلومات عن البرنامج السري الذي تنفذه الوكالة لمراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت، وما اكتنف هذه الواقعة من اتهامه بانتهاك السرية والإفشاء بها ومن ثم هروبه إلى موسكو، أردت بحكم تخصصي، أن أعرض بعض الاجتهادات الفقهية الإسلامية في مسألة اللجوء، وكيف تتلاقى مع الأنظمة والترتيبات الحديثة:
أ - الملجأ أو اللجوء الإقليمي: وهو عبارة عن دخول مواطني إقليم أو دولة إلى إقليم أو دولة أخرى من غير إذن، بهدف البحث عن ملاذ آمن أو فراراً من سلطة بلدهم أو غير ذلك من الأسباب، وفق أغراض طالب حق اللجوء، وهو حق يجري تكييفه مع أنظمة هذا البلد أو ذاك لجعله ينسجم مع الأعراف والقوانين والاتفاقات بين الدول.
ب - الملجأ أو اللجوء السياسي أو الديبلوماسي: وهو نوع من أنواع الحماية التي تمنحها الدولة داخل سفاراتها أو قنصلياتها أو على ظهر سفنها البحرية وطائرتها العسكرية الموجودة في الخارج. وأكثر الحالات المرصودة لهذا النوع، اللجوء الى الدور الديبلوماسية، وإن كان حديثَ العهد ونادر جداً إلا في الخفاء. وقد أُبطل العمل به في القرن التاسع عشر، ونُظمت محله الاتفاقات والمعاهدات. وهذا القسم لم تعرفه قوانين ونظم الدولة الإسلامية، إذ يعد نوعاً من الاختراق القانوني والتستر المخالف للأنظمة، ولربما مارسته الخلافة العثمانية مع الدول الأوروبية في أواخر عهدها لما منحته الخلافة من حظوة للأجانب وسهلت إقامتهم وأنشأت محاكم قنصلية خاصة بهم. وقد أشارت أدبيات الحكم والعلاقات والأحكام السلطانية، مثل كتب «أحكام أهل الذمة» و «السِّيَر الكبير» و «فتح القدير» و «المغني» و «الفتاوى العلمكارية» إلى أن المقتضى الشرعي والقانوني يوجب وضوح الهدف ووجوب العمل بالأنظمة الشرعية وعدم الافتئات على سلطة الدولة أو إمام المسلمين. ولم يفت فقهاء المسلمين الإشارة والتكلم في أدبياتهم عن الضوابط والشروط الشرعية التي لا بد من مراعاتها من الدولة في إعطاء اللجوء والأمان فذكروا منها:
أولاً: عدم ترتب أي ضرر يلحق بالمسلمين أو الدولة الإسلامية في حال إعطاء الأمان أو اللجوء للقادم إليها. قال الإمام النووي من الشافعية: «ولا يجوز أمان يضر بالمسلمين»، وقال الإمام بن مفلح من الحنابلة في المبدع: «ويشترط للأمان عدم الضرر علينا».
ثانياً: أن يكون في منحه مصلحة للمسلمين، ذلك أن المصلحة تلعب دوراً بارزاً في منح الأمان، إذ يرجع المنح إلى أن فيه نفعاً للدولة ورعيتها، فكل أمان لا فائدة فيه للمسلمين لا يصح، بل يكون عبثاً ولهواً ومجاملة فيها مفاسد وإضرار بالأمن القومي للدولة الإسلامية.
ثالثا: عدم جواز إعطاء الأمان تأبيدياً، بل وجوب تقييده بمدة معينة وفق ما يراه الإمام في الدولة الإسلامية، ويكون مبنياً على تسبيب قائم واستئناس برأي علماء السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية. وفي هذا، يقرر القانون الدولي مبدأ خضوع اللاجئ لقوانين الدولة التي ستدرس منحه اللجوء، ولا يعامل هؤلاء بغير القوانين المطبقة. وهكذا يتضح أن الإسلام في تشريعاته قانون متكامل مجهز لتطبيق نصوصه لملاءمتها لمستجدات العصر ومتغيراته، وأن هذا الموضوع قد درس وغطيت دراسته من فقهاء الشريعة الإسلامية دراسة مستفيضة، ووضعت له الضوابط والأحكام مما يستقر به التوازن والتعامل الإنساني، وفي الوقت نفسه يراعي الأحوال والمتغيرات، ويمنح الدولة المانحة حق اللجوء مراعاة العلاقات السياسية بين الدول وحساسياتها، فكل فارّ أو هارب من العدالة لا يمكن أن تحميه أي دولة إذا ثبت تورطه، ويجب تقديمه للعدالة القضائية، وله حق الدفاع عن نفسه أو يدان بحكم قضائي. وإذا خولفت هذه المعايير فإنه قد يكون سبباً لخلق أزمات سياسية وتكتلات محورية تتولد منها مفاسد وأضرار وعداوات بين الدول. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه والباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.
* أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة في جامعة الملك عبدالعزيز، عضو مجمع الفقه الإسلامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.