اعتمد وزير الشؤون الاجتماعية يوسف العثيمين أمس، القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية في المملكة. وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية عبدالله السدحان في بيان أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية تضمنت 35 مادة تهدف إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة، تسهم في بناء واستقرار الأسرة، ورعايتها اجتماعياً، ونفسياً، وتربوياً، وترابط المجتمع بفئاته كافة. ولفت إلى أن القواعد التنفيذية تشرح الاشتراطات اللازمة لمالك المركز، ومنها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفاً حكومياً، وأن يتولى الإشراف العام على المركز بنفسه، إضافة إلى أن يكون العمل مسؤوليته المباشرة، وأن يعين لكل مركز مديراً متفرغاً. وأشار إلى أن القواعد التنفيذية تشمل الشروط الواجب توافرها في إدارة المركز، ومنها أن يكون سعودياً حاصلاً على البكالوريوس على الأقل، وفي المادة ال11 من اللائحة التنظيمية: إلزام بتوفير القوى العاملة اللازمة في العملية الإرشادية، والأعمال الإدارية والكتابية من السعوديين فقط، إضافة إلى أن يحمل مقدمو الخدمات الإرشادية مؤهلات في أحد التخصصات الآتية: الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، العلاج الأسري، الإرشاد الاجتماعي، علم الاجتماع، علم النفس، الخدمة الاجتماعية، الطب النفسي, إضافة إلى اشتراطات وخبرات أخرى وضحتها القواعد التنفيذية. ونوه السدحان إلى أن القواعد التنفيذية خصصت عدداً من المواد توضح العقوبات لمن يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة عنها، وأبرز تلك المخالفات: تقديم خدمات الإرشاد الأسري عبر مركز إرشادي غير مرخص من الوزارة، أو من طريق غير المتخصصين وذوي الخبرة، وفق الشروط الواردة في القواعد التنفيذية للائحة.