أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس (الثلثاء) أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين في الأحداث التي شهدتها بلدة العوامية شرق القطيف والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيراً لقيامهم بالاشتراك في رمي قنابل «المولوتوف» على رجال الأمن وعلى مركز شرطة العوامية، فيما قضت بسجن شخص ثالث مدان في أحداث العوامية. وقررت المحمكة إدانة المتهم الأول بتهم عدة، أبرزها اشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة بتحريض من أحد المنحرفين بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم واجتماعه مع بعض المنحرفين وتستره عليهم، وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال اشتراكه مع أشخاص عدة في تصنيع قنابل «مولوتوف» بقصد الإفساد، والإخلال بالأمن، واشتراكه أكثر من مرة مع أشخاص عدة في رمي قنابل «مولوتوف» ورشق رجال الأمن بالحجارة، واشتراكه أيضاً في رمي قنابل «مولوتوف» وحجارة على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ. وأشارت إلى أن من بين التهم التي أدين بها المتهم الأول اشتراكه في إحراق دورية أمنية برميها بقنابل «مولوتوف»، وتستره على قيام أحد رفاقه بالاستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من تلك الدورية إثر نزول طاقم الدورية، واشتراكه مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية، وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، إضافة إلى تستره على عدد من الأشخاص المتورطين بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، وشروعه مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية من خلال اجتماعه معهم آخر الليل في مواقف السيارات بحي الديرة وترقب مرور الدوريات الأمنية للاعتداء عليها وتستره عليهم، وتسلمه من أحد الأشخاص جهازاً لاسلكياً لمراقبة مركز شرطة العوامية وإبلاغ رفاقه عند خروج دوريات رجال الأمن من مركز الشرطة للقيام برميها بالحجارة وقنابل «المولوتوف» وتستره على رفاقه المشتركين معه في ذلك، وتستره على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش. وأكدت عدم إبلاغه عما شاهده من قيام مجموعة من المنحرفين بحيازة حقيبة مليئة بالذخيرة وتوزيعها في حقائب صغيرة لغرض استخدامها في الإفساد، ودعمه مسيرات وتجمعات مثيري الشغب من خلال شراء الماء وتوزيعه عليهم أثناء تلك التجمعات تأييداً لها. وأوضحت أنه نظراً لشناعة جرائم المدعى عليه التي أدين بها وتكرار ذلك منه مما يعد إفساداً في الأرض فقد قررت بالإجماع قتل المدعى عليه الأول تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. وأدانت المحكمة المتهم الثاني بتهم عدة أبرزها اشتراكه في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وتستره على من يحرض على ذلك، واشتراكه في حيازة 33 قنبلة «مولوتوف» ونقلها مع أحد رفاقه إلى أحد المواقع استعداداً لرميها على دوريات رجال الأمن بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على رفيقه، وشروعه في قتل رجال الأمن من خلال اشتراكه أكثر من ثمان مرات في رمي قنابل «المولوتوف» والحجارة على الدوريات الأمنية وعلى رجال الأمن، وتستره على عدد من الأشخاص ممن شاركوه في الرمي، وتستره على قيام المدعى عليه الأول وشخص آخر بإحراق دورية أمنية من خلال مشاهدته لهما وعدم إبلاغه عن ذلك، وتستره على قيام عدد من المنحرفين بتصنيع قنابل «المولوتوف» وإخفائها في إحدى المزارع بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وتستره على قيام المدعى عليه الأول وشخص آخر بمراقبة مركز شرطة العوامية لغرض إبلاغ رفاقهم عند خروج دوريات رجال الأمن من مركز الشرطة للاعتداء عليها. وأوضحت المحكمة أنه نظراً لشناعة جرائم المدعى عليه التي أدين بها وتكرار ذلك منه مما يعد إفساداً في الأرض، فقد قرر قضاة الجلسة بالإجماع قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به. وردت المحكمة المطالبة بقتل المدعى عليه الثالث لعدم ثبوت موجبه، وإنكاره جميع ما وجه إليه من تهم، واستندت المحكمة في إدانة المتهم الثالث على أقوال أربعة أشخاص ومحضر إثبات الواقعة الصادر من قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية والموقع من أربعة ضباط والمصادق عليه من قائد مهمة العوامية، واعتماداً على القرائن التي أوردها المدعي العام من قيام المدان بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال إطلاق النار على رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة الموجودين عند مركز شرطة العوامية من سلاح كان بحوزته والمشاركة في تجمعات الشغب والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن، وحكمت عليه بالسجن 12 عاماً. وبينت أنه لكون الأدلة المعتمد عليها في تعزير المدعى عليه الثالث معتبرة إلا أنها ليست بقوة الأدلة المعتمد عليها في تعزير المدعى عليهما الأول والثاني مما له أثر في تقرير العقوبة المناسبة بحق المدعى عليه المذكور، وقررت المحكمة رد المطالبة بقتل المدعى عليه حداً لعدم ثبوت موجبه، وإنكاره جميع ما أسند إليه في هذه الدعوى.