بعد صدور أنظمة التمويل مثل التمويل العقاري وشركات الإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية أخيراً، أوضح المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى أهم أحكام أنظمة التمويل. يقول العيسى في حديث إلى «الحياة»: «بلقائي مع شركات عدة تعمل في مجال التقسيط وترغب في التحول إلى شركات تمويل بحسب الأنظمة الجديدة، وجدت تساؤلات عدة ومخاوف لدى تلك الشركات، ومن ذلك صعوبة الإجراءات والخوف من تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي في عمل الشركات وتسعير منتجاتها» وأكد أن «الهدف من التنظيم هو إخراج شركات التمويل من السوق، وليس تنظيمها، لذا كان لزاماً علينا وبعد التأمل في الأنظمة ولقاء المسؤولين في المؤسسة، بيان أهم أحكام أنظمة التمويل، وإيضاح قناعتنا التي وجدت مباركة مسؤولي مؤسسة النقد». وأضاف: «تأسست حالياً إدارة احترافية كبيرة في مؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مهمات التراخيص ومن ثم الإشراف على شركات التمويل وأنشطتها في المملكة، ويتوقع أن يكون نشاط التأجير التمويلي للعقارات والسلع والخدمات كبيراً ومنافساً للمصارف»، وأشار إلى أنه «بقراءة الأنظمة واللوائح تبين بوضوح أن الهدف كان تنظيم السوق وحماية الجميع بما في ذلك الشركات والمستهلكين، وأن المؤسسة عازمة على ذلك، من خلال حماية الشركة المؤجرة بضمان حقوقها ومساندتها في استيفاء دينها وتيسير إجراءات ذلك، وحماية المستأجر من حالات تعسف المؤجرين إن وجدت. ونؤكد قناعتنا أنه لا مجال للتخوف». وكشف عن «رأي يفيد بأن تؤسس المصارف شركات تمويلية مستقلة، إلا أنه بدرس المعمول به لدى الدول المختلفة، وجد أن المعمول به عالمياً قيام المصارف إضافة إلى الشركات بأعمال التمويل، فاستقر الرأي على ذلك، مفيداً أن هذا «لا يعني أن المصارف ستُستثنى من الخضوع للمتطلبات الواردة في الأنظمة واللوائح واشتراطات العقود»، مفيداً بأنه بعد قراءة الأنظمة ولوائحها فإن السوق ستكون للشركات الكبيرة المنظمة، ولا مجال في هذا النشاط للشركات الصغيرة». وقال: «يسري على شركات التمويل المرخص لها نظام مراقبة شركات التمويل الذي يحدد أنواع نشاط التمويل، والمحظور على شركات التمويل، ويبين مخالفات تلك الشركات والعقوبة الخاصة بكل مخالفة، إذ اقتصر نظام التمويل العقاري على تمويل المساكن بالدفع الآجل لشخص ذو صفة طبيعية، ويقدم هذا التمويل من المصارف والشركات المرخصة». وأوضح العيسى أن نظام الإيجار التمويلي سمح للشركات المساهمة والمرخص لها بمزاولة نشاط الإيجار التمويلي المتمثل في تأجير أصول ثابتة أو منقولة أو منافع أو خدمات أو حقوق معنوية، كما منح النظام الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل مهلة عامين لتسوية أوضاعها وفق النظام، على أن تضع الشركة خطة خلال تسعة أشهر للخروج من السوق أو الاستمرار فيها. وشدد على أن شركة التمويل يجب أن تكون شركة مساهمة، ويتم الترخيص لها بمزاولة النشاط من مؤسسة النقد العربي السعودي، موضحاً أن أنشطة التمويل التي يتم الترخيص للشركات بمزاولتها هي : «التمويل العقاري، الإيجار التمويلي، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، وأي نشاط آخر توافق عليه مؤسسة النقد العربي السعودي». كما تزاول الشركات المرخص لها أعمال التمويل على ألا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناء على ما تقرره لجان شرعية تختار أعضاءها تلك الشركات. واعتبر أن الحد الأدنى الوارد في شرائح اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لرأسمال شركة التمويل كما يأتي: 200 مليون ريال سعودي لشركة التمويل العقاري، و100 مليون ريال سعودي لشركة التمويل التي تمارس واحداً أو أكثر من النشاطات التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال سعودي لشركة التمويل التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، على ألا يزيد مجموع التمويل على خمسة أضعاف رأسمال شركة التمويل العقاري، وألا يزيد على ثلاثة أضعاف رأسمال شركة التأجير التمويلي، وتمكن زيادة ذلك لاحقاً. وأكد أنه يحظر على غير شركات التمويل المرخصة مزاولة أعمال التمويل، إلا أنه في الجانب الآخر يحق للتجار تقسيط بيوع سلع منشآتهم وفقاً لنظام البيع بالتقسيط، مستدركاً أن هناك فرقاً بين نشاط التأجير التمويلي وفق أنظمة التمويل وبين نشاط البيوع بالتقسيط وفق نظام البيع بالتقسيط، إذ إن عمل التاجر الأساس في النشاط الأول هو احتراف الامتلاك لأجل التأجير والتمويل، في حين أن البائع الذي يبيع بالأجل وفق عقد البيع بالتقسيط عمله الأساس التجارة، وعلى سبيل الاستثناء والتبعية يمارس التقسيط في سبيل تنشيط تجارته وخدمة عملائه. ويتوقع أن تصدر قريباً تنظيمات جديدة لتوزيع الاختصاص وما قد يشوبه من تداخل.