تشرع مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل التي تضم الشركات الحاصلة على ترخيص من المؤسسة لمزاولة نشاط التمويل العقاري. وكشفت اللائحة أن مؤسسة النقد تتولى الترخيص بممارسة النشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية وفق أنظمة التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل والمحافظة على سلامة قطاع التمويل واستقراره وعدالة تعاملاته وإصدار القواعد والتعليمات لتنظيمه والعمل على توطين وظائفه ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال التزام شركات التمويل في تدريب الموارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين لديها. وطبقا لمواد اللائحة الجديدة التي ضمت 10 مواد، يتقدم الراغبون في تأسيس شركات التمويل بطلبات الحصول على الترخيص من مؤسسة النقد من خلال تقديم مشروع تأسيس شركة تمويل ووصف هيكلها النظامي وقائمة بأسماء المؤسسين، تتضمن تقديم عدد الأسهم لكل عضو مؤسس وتقديم دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح والأنشطة التمويلية وسياسات الائتمان وإجراءاته والقوائم المالية التقديرية وتقدير تكاليف بدء النشاط وخطة التوظيف والتدريب. واشارت اللائحة الى أن الحد الأدنى لشركة التمويل العقاري 200 مليون ريال والحد الأدنى للشركة التي تمارس نشاطا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري 100 مليون ريال، فيما حدد رأسمال شركة التمويل التي تمارس النشاط متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية بنحو 10 ملايين ريال واشترطت المؤسسة رفع رأس المال أو تخفيضه لتلك الشركات وفقا لأوضاع السوق. وأكدت اللائحة أن الافراج عن الضمان البنكي المقدم يتم عند سحب طلب الترخيص ودفع رأسمال الشركة نقداً ورفض طلب الترخيص من المؤسسة. وركزت اللائحة على اقتصار نشاط التمويل متناهي الصغر على الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد عن 50 ألف ريال.