قضت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة بإعادة ملف قضية مختطفي «حدث» الليث الذي يطالب والده بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد إلى المحكمة العامة للمرة الثانية على التوالي، مطالبة باستيفاء كامل الملاحظات التي دونت على ملف القضية في وقت سابق. وحكمت بنقض حكم محكمة الليث الذي صدر أخيراً والذي نص على صرف النظر عن الحق الخاص المتضمن قتل ثلاثة متهمين في قضية مختطفي «الحدث» والذي يطالب والده بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد، وحكمت بسجن المتهمين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلدة. وجاء الحكم الثاني الذي أصدرته المحكمة العامة بالليث بعد جلسات عقدت للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، إذ طلبت المحكمة من «والد الحدث» حلف اليمين وتحديد قاتل ابنه والقسم بأنه هو القاتل، فيما رفض والد الحدث تحديد هوية القاتل، وأكد استعداده لحلف اليمين على المتهمين في القضية والحلف بأنهم هم من قتلوا «ابنه»، واكتفت بالأحكام السابقة التي أصدرتها قبل نقضها من محكمة الاستئناف. وأمرت بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول، وهو شاب، 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر على مدار خمس سنوات، و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف. كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف، وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات تحتسب منها فترة توقيفه السابقة، وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام، وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وكررت محكمة الاستئناف مطالبتها لمحكمة الليث بدراسة القضية دراسة وافية براءة للذمة لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، وأكدت أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، وأنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم «وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه». وأضافت «تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه ويتأمل ما فيه خصوصاً أنه نفى وجود مطب في الشارع، مشيرة إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له وليس له ذلك وإنما الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه. وجاءت ملاحظة الاستئناف بعد أن تقدم والد الشاب بلائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية. وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».