السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض    مدير المنتخب السعودي يستقيل من منصبه    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    الأرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة» تتمسك بسجن خاطفي «حدث الليث» 35 عاماً وتصرف النظر عن «القصاص»
نشر في أزد يوم 18 - 02 - 2013

قضت المحكمة العامة في محافظة الليث أخيراً، بصرف النظر عن الحق الخاص المتضمن قتل ثلاثة متهمين في قضية مختطفي «حدث» الليث الذي يطالب والده بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد، إذ حكمت بسجن المتهمين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلدة.
وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالليث بعد جلسات عقدت للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، حيث طلبت المحكمة من «والد الحدث» حلف اليمين وتحديد قاتل ابنه والقسم بأنه هو القاتل.
وفيما رفض والد الحدث تحديد هوية القاتل، أكد استعداده لحلف اليمين على المتهمين في القضية والحلف بأنهم هم من قتلوا «ابنه».
وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بعد رفض والد «الحدث» الحلف، واكتفت بالأحكام السابقة التي أصدرتها قبل نقضها من محكمة الاستئناف.
وأمرت بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول، وهو شاب، 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر على مدار خمس سنوات، و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف.
كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف، وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات تحتسب منها فترة توقيفه السابقة، وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام، وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول.
وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً أصدرتها محكمة محافظة الليث على ثلاثة مواطنين اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد، وطلبت من قضاة محكمة الليث دراسة القضية دراسة وافية براءة للذمة لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم.
وأكدت أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، وأنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم «وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه».
وأضافت «تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه ويتأمل ما فيه خصوصاً أنه نفى وجود مطب في الشارع».
وأشارت إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له وليس له ذلك وإنما الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه.
ومنحت محكمة الليث العامة «والد الحدث» مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم الصادر قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة مرة أخرى للنظر فيها.
وجاءت ملاحظة الاستئناف بعد أن تقدم والد الشاب بلائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية.
وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.