أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    103 مليار ريال أرباح "أرامكو" خلال الربع ال3 من 2024    72 ألف عقد تمويلي ب8.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث    فيصل بن عياف: المملكة موطن للمشروعات النوعية    انطلاق «ملتقى التكامل مع القطاع غير الربحي»    11 شركة محلية وعالمية تفوز برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية    استهداف التعليم وسيلة إسرائيلية لهدم المجتمع الفلسطيني    الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في أبطال الخليج للأندية    في ثالث أيام بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات اليوم تشهد قمةً بين إيغا وجوف    القيادة تهنئ ملك تونغا    محمية الغراميل    مجلس الوزراء‬⁩ يوافق على الإطار العام الوطني والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    أستوديوهات الحصن تنافس الشركات الكبرى في العالم    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    يا كفيف العين    اللغز    تركي آل الشيخ: قائدنا «الملهم» هو من حثنا لنكون بهذا الشكل الرائع    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    أطباء سعوديون وعالميون يبحثون الأمراض المناعية    العالمي يخزي العين    الجمعية العمومية تعقد اجتماعها عبر الاتصال المرئي وتقرّ الحسابات الختامية للعام الماضي    بلان يعلن غياب بنزيما عن لقاء الاتحاد والعروبة بسبب إصابته العضلية    "فيفا" يكشف عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سيدات الفكر    مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة مواطنة بحالة حرجة عبر مسار الإصابات    إسلام 11 شخصًا في وقت واحد من الجالية الفلبينية بالخبر في جمعية هداية    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    12 تخصصاً عصبياً يناقشه نخبة من العلماء والمتخصصين بالخبر    أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    محافظ الطائف يناقش مع الجهات الحكومية الجوانب التنمويّة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر    يعد الأكبر في الشرق الأوسط .. مقر عالمي للتايكوندو بالدمام    أمير الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية    محافظ الخرج يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بالرياض    اليوم الحاسم.. المخاوف تهيمن على الاقتراعات الأمريكية    توقعات بهطول الأمطار الرعدية على 5 مناطق    الأسمري ل«عكاظ»: 720 مصلحاً ومصلحة أصدروا 372 ألف وثيقة    الاختبارات.. ضوابط وتسهيلات    تركيا: نستهدف رفع حجم التجارة مع السعودية إلى 30 مليار دولار    «التعليم»: 5 حالات تتيح للطلاب التغيب عن أداء الاختبارات    الأمير عبدالعزيز بن سعود يتابع سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن والحماية    كلمات تُعيد الروح    قصص من العُمرة    مسلسل حفريات الشوارع    نحتاج هيئة لمكافحة الفوضى    للتميُّز..عنوان    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    الاستقلالية المطلقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تتمسك بسجن خاطفي حدث الليث 35 عاماً
نشر في الأصيل يوم 17 - 02 - 2013

قضت المحكمة العامة في محافظة الليث أخيراً، بصرف النظر عن الحق الخاص المتضمن قتل ثلاثة متهمين في قضية مختطفي «حدث» الليث الذي يطالب والده بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد، إذ حكمت بسجن المتهمين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلدة. وجاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة بالليث بعد جلسات عقدت للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، حيث طلبت المحكمة من «والد الحدث» حلف اليمين وتحديد قاتل ابنه والقسم بأنه هو القاتل. وفيما رفض والد الحدث تحديد هوية القاتل، أكد استعداده لحلف اليمين على المتهمين في القضية والحلف بأنهم هم من قتلوا «ابنه». وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية بعد رفض والد «الحدث» الحلف، واكتفت بالأحكام السابقة التي أصدرتها قبل نقضها من محكمة الاستئناف.
ووفقا لصحيفة الحياة أمرت بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول، وهو شاب، 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر على مدار خمس سنوات، و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف.
كما حكمت بتعزير اثنين من المتهمين لقاء تهمة المشاركة في قضيه الخطف، وذلك بسجن كل واحد منهما مدة 10 سنوات تحتسب منها فترة توقيفه السابقة، وجلد كل واحد منهما 1000 جلدة مفرقة على 20 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر، ويكون ثلاث سنوات و300 جلدة لقاء الحق العام، وسبع سنوات و700 جلدة لقاء الحق الخاص، كما جرى إفهام المدعي بالحق الخاص بأن له المطالبة بدية قتل شبه العمد من المدعى عليه الأول. وتأتي هذه التطورات في القضية بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أحكاماً بالسجن تصل إلى 35 عاماً أصدرتها محكمة محافظة الليث على ثلاثة مواطنين اختطفوا «حدثاً» وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد، وطلبت من قضاة محكمة الليث دراسة القضية دراسة وافية براءة للذمة لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، إضافة إلى وجود أخطاء إملائية في صك الحكم.
وأكدت أن قتل «الشاب» بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، وأنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها والرجوع لصور قتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم «وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه». وأضافت «تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه ويتأمل ما فيه خصوصاً أنه نفى وجود مطب في الشارع». وأشارت إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له وليس له ذلك وإنما الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه.
ومنحت محكمة الليث العامة «والد الحدث» مهلة 30 يوماً لتقديم لائحة الاعتراض على الحكم الصادر قبل رفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة مرة أخرى للنظر فيها.
وجاءت ملاحظة الاستئناف بعد أن تقدم والد الشاب بلائحة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في القضية.
وقال فيها: «خطأ هيئة التحقيق والادعاء العام في قيد ووصف القضية، حيث جاء في قرار الاتهام الصادر من الادعاء العام أنه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليهم بإركاب الحدث لغرض سيئ، وتسبب المدعى عليه الأول في وفاته بدهسه بالسيارة بعد سقوطه منها من قبيل شبه العمد وذلك وفقاً لقرار الاتهام المرفق بملف القضية، والمؤيد بقرار لجنة إدارة الهيئة رقم 196/م للعام 1433ه، وذلك لعدد من الأدلة والقرائن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.