ما حكم أخذ الصائم الحقنة الشرجية للحاجة؟ - لا حرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وجمع كثير من أهل العلم لعدم مشابهتها للأكل والشرب. ما حكم استعمال إبر الوريد والعضل؟ وما الفرق بينهما للصائم؟ - الصحيح أنهما لا يفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية، وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم. إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه وراجع الطبيب، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه، فهل يؤثر ذلك في صيامه؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة، فهل لذلك أثر في الصيام؟ - ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه التحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم، كونها ليست في معنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم وسلامته. ابن باز *** قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صحيح البخاري *** دخل شاعر على رجل بخيل فامتقع وجه البخيل وظهر عليه القلق والاضطراب، ووضع في نفسه ان أكل الشاعر من طعامه فإنه سيهجوه، غير أن الشاعر انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله وزعم له أنه صائم، ومضى عنه وهو يقول: تغير إذ دخلت عليه حتى فطنت فقلت في عرض المقال عليَّ اليوم نذر من صيام فاشرق وجهه مثل الهلال *** اشتقاق الصوم يأتي من الانقطاع عن الشيء، صوم الريح: ركودها وهو إمساكها عن الهبوب. يقال: صامت الدابة على آرِيِّهَا: قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. قال النابغة الذبياني: خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمة/ تحت العَجاج وخيلٌ تَعْلُكُ اللُّجُمَا. أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة. وصام النهار: اعتدل. وَمَصَامُ الشمس حيث تستوي في منتصف النهار.