تختصر معاناة سعاد، التي اضطرت الى ترك أطفالها مع زوجها الفلسطيني على الحدود الأردنية-السورية ليعودوا رغماً عنهم الى «الجحيم السوري» الذي هربوا منه، مأساة المرأة الأردنية التي لا تستطيع منح جنسيتها إلى أبنائها. طرقت سعاد الأبواب الخاصة والعامة للمسؤولين من أجل النظر بعين الرأفة والإنسانية، بعيداً من القانون، لإنقاذ ابنائها من حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، لكن كل مناشداتها باءت بالفشل. سعاد واحدة من مئات الأمهات الأردنيات اللواتي لا تغمض لهن عين وهنّ يخشين فقدان أبنائهن بين ليلة وضحاها. حلّ «يوم المرأة» العالمي هذا العام على نساء الأردن وهن ما زلن يعانين التمييز والعنف في ظل قوانين تنتقص من حقهن في المساواة مع الرجل، وسط إصرار الدولة على التحفظ عن بعض بنود «اتفاقية سيداو» (1979) الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. ويحتاج تطبيق المساواة في الأردن، وفق كثيرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة، إلى إلغاء أو تعديل كثير من نصوص المواد في القوانين، ولعل أبرز المواد المثيرة للجدل المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة للإفلات من العقوبة أو الملاحقة القضائية، إضافة إلى العذر المخفف في جرائم الشرف المستمرة، على رغم انخفاض عددها سنوياً، وحقها في منح الجنسية إلى أبنائها. تعديلات على الورق ورغم التعديلات التي أقرّت على المادة 340 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجرائم الشرف، فإن القاتل لا يزال يستفيد من العذر المخفف في المادة 98 من القانون ذاته، بحجة أن الجاني ارتكب جريمته في «فورة غضب». كما يُمارس العنف بكل أشكاله على النساء الأردنيات، خصوصاً الريفيات والفقيرات والمهمشات وذوات الإعاقة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد النساء اللواتي لجأن إلى مكاتب حماية الأسرة خلال العام الماضي وصل الى 4311 امرأة وفتاة، وفق الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط. وتؤكد المديرة التنفيذية ل «جمعية النساء العربيات» ليلى نفاع، وجوب اتخاذ خطوات فعلية لضمان حماية النساء، مشيرة إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري يحتاج إلى تعديلات تضمن الحماية للضحية. وتطالب نفاع بإقرار قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، إلى جانب إقرار قانون يسمح بإجراء عمليات الإجهاض للنساء المغتصبات، من ذوات الإعاقة، ومنع تزويج القاصرات. ورغم أن أمينة سر «تجمع لجان المرأة الوطني الأردني» الدكتورة مي أبوالسمن، ترى أن الاعتراض على اتفاقية «سيداو» التي صادق عليها الاردن عام 1992 بجميع بنودها، ليس مبرّراً، إلا أنها تجد أن الأردن من حقه أن يأخذ في الاعتبار بعض مواد الاتفاقية التي تخالف الشريعة والدين، والتحفظ عنها، وخصوصاً البنود الواقعة ضمن المواد 9 و15 و16. وتشير أبوالسمن إلى أن بعض الظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة قد تكون سبباً مقنعاً للتحفظ عن بعض بنود الاتفاقية، وخصوصاً المادة الرقم 9 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالجنسية المكتسبة للمرأة. وتؤكد أن المنظمات النسائية في المملكة لا تقف ضد المرأة في هذا التحفظ، بل ترى أن ذلك يحد من مدى وخطورة المشروع، الذي يهدف في النهاية إلى «التوطين وإيجاد الوطن البديل». بين الحقوق والواجبات أما في ما خصّ الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون عينه، والتي تتعلق بالسكن والمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية، وقوانين السفر والإقامة، فقد عمد الأردن أخيراً إلى رفع التحفظ عن هذه المادة، ما أدى إلى «استنفار بعض الجهات التي تناهض الاتفاقية بكل بنودها، بسبب مخالفتها الشريعة الإسلامية»، مبررةً ذلك بأنه يتعارض والدين الإسلامي من جهة، ومع قانون الأحوال الشخصية الأردني (المادة 36) من جهة أخرى. وتؤكد أبوالسمن أن الأردن ما زال مستمراً في تحفظه عن بعض المواد، مثل المادتين التاسعة والسادسة عشرة، المتعلقتين بقوانين الأسرة، والحياة الزوجية، والتي تتنافى مع ديننا الحنيف. ولا تعد كل بنود الاتفاقية منافية للدين والأخلاق، إذ إن المواد التي تدعو إلى حماية حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية «تندرج فعلياً ضمن شريعتنا الإسلامية وتنطلق منه. أما التمييز فيأتي من المجتمع، ومن الفكر المتجمد». ويشير مدير جمعية «العفاف» مفيد سرحان، إلى أن «سيداو» تتضمن كثيراً من السلبيات، منها مفهوم المساواة المطلقة، والتماثل التام بين الرجل والمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والقانونية... وغيرها». ويرى في هذه الاتفاقية «صورة مشحونة بالعداء بين الرجل والمرأة، تنمي روح الفردية وتنظر إلى المرأة باعتبارها فرداً مستقلاً وليست عضواً في أسرة أو جزءاً من مجتمع. وتتحدث عن الحقوق وتغفل الواجبات، كما تتجاهل الاختلافات الفيزيولوجية بين الجنسين، وتدعو إلى القضاء على ما تسميه بالأدوار النمطية للمرأة». أما الأمين العام ل «اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة» وزيرة الإعلام السابقة أسمى خضر، فتؤكد أن هناك قوانين يجب تعديلها، مثل قانون الانتخاب، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والأحوال الشخصية الذي يندرج تحته «صندوق النفقة». وتلفت خضر إلى أن الصندوق يتيح للمرأة أن تحصل على نفقة، ويُلزم الزوج بدفعها وإن كان خارج البلاد، حماية لها، وبالتالي، «تظل هذه النفقة دَيْناً في ذمة زوجها»، وفق تعبيرها. وعلى رغم ذكر الصندوق في القانون، فإنه ما زال حبراً على ورق.