قال مختصون وحقوقيون اردنيون أن تحفظ حكومة بلادهم على البند السادس عشر في اتفاقية سيداو لا معنى له بحسب نص الاتفاقية الذي يقول ''لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها''. ويخشى هؤلاء الذين يحاربون الاتفاقية بتوزيع صور للدول التي وقعت عليها وتظهر فيها تحول رجال الى نساء من ان رفع الحكومة الاردنية تحفظاتها عنها سيؤدي الى السماح "لمثيلي الجنس او الشواذ كما يلقبونهم في الاردن" من طلب ترخيص جمعيات خاصة بهم.
ولفتوا إلى بعض بنود الاتفاقية تخالف الشريعة الاسلامية والقوانين الأردنية وتنتقص من دور السلطة التشريعية، وحذروا من الضغوطات التي تقوم بها بعض من الناشطات في مجال حقوق المرأة على الحكومة لرفع التحفظات على البند السادس عشر على الاتفاقية. وينشط معارضو "سيداو" في الاردن بعد انتشار نبأ ثلاث شواذ تقدموا الى وزراة التنمية الاجتماعية للحصول على رخصة افتتاح جمعية خاصة بهم.
وتقول الناشطة في حقوق المرأة ميسون دراوشة أن البند السادس عشر يسعى إلى فصل الدور عن الجنس بمعنى توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة.
وزودت الدكتورة الدراوشة (عناوين) باحدى الصور التي عرضت في اجتماع لجنة متابعة اتفاقية "سيداو" العام الماضي والمنعقدة في نيويورك، والتي تظهر أن الاتفاقية تروج الى الشذوذ الجنسي والغاء النوع الاجتماعي. وتعتبر هذه البنود من جوهر الاتفاقية والذي ينص صراحة على تساوي المراة المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة، حيث يترتب على ذلك فصل الدور عن الجنس بمعنى توحيد الأدوار بهدف تقاسمها بين الرجل والمرأة وعدم إلصاق الأمومة ورعاية الأسرة بالمرأة وتنص (المادة 5/ب) على "الأمومة وظيفة اجتماعية " كما تنص المادة " 5/أ" "تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف القضاء على الأدوار النمطية". وقالت دراوشة أن أهم وأخطر إشكاليات اتفاقية سيداو تكمن في المطالبة بالتساوي المطلق والتماثل التام بين الرجل والمرأة، مما يترتب عليه إزالة أي فوارق بين الرجل والمرأة، واعتبار أي فوارق تمييزا أو عنفا ضد المرأة، وتلغي ولاية الأب على الابنة البكر، وتسمح بزواج المسلمة من غير المسلم وتلغي الإذن بالخروج والسفر للزوجة.
من جهته اوضح المحامي نائل أبو فرحة أن التحفظات لا معنى لها بحسب نص الاتفاقية ''لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع الاتفاقية وغرضها''. وقال أن بنود الاتفاقية تخالف التشريعات الأردنية وتنتقص من دور السلطة التشريعية موضحا إن قانون الأحوال الشخصية الأردني ينص في المادة (37) على وجوب الإقامة في مسكن الزوجية، حيث تنص المادة على: ''على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وأن لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك، وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة''. ولفت إلى أن الاتفاقية بعد سحب التحفظ صارت تخالف القانون المعمول به، وحيث أن هذه الاتفاقية تسمو على القوانين فإن ذلك يسبب إشكالات جديدة. وقالت رئيس فريق البحث في منظمة المرأة العربية المحامية رحاب القدومي أنه بالرغم من تأييدها رفع التحفظات على البند الخامس عشر المتعلق في حرية التنقل والسفر للمرأة، الا انها ترى ان رفع التحفظ عن المادة "16" بحاجة الى دراسة فقهية وشرعية من رجال دين وفقهيين متعمقين حيث أن المادة تتعلق في خصوصيات الأسرة والتي نظمها الدين الاسلامي.