عشر سنوات مرت على إعلان قانون «اجتثاث البعث» في العراق، لكنه لا يزال يمثل عقبة تحول دون إتمام المصالحة العراقية أو حتى إنهاء ملف المستبعدين من الوظائف العامة. ففي السادس عشر من أيار (مايو) 2003 صدر الأمر الرقم 5 عن رئيس «سلطة الائتلاف الموقتة» بول بريمر، وكان بداية العمل في ما يسمى «تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث». وشمل الأمر بنوداً عدة أولها حل حزب «البعث»، وإقصاء كبار أعضاء الحزب من الوظيفة، ويشمل ذلك من كان عضو فرقة أو شعبة أو فرع أو قيادة قطرية، ويجوز منح الاستثناءات على أساس دراسة كل حالة على حدة. وعند إصدار «قانون إدارة الدولة» العام 2004 تم تثبيت «الاجتثاث» (49) والتي جرى تعديلها في ما بعد لتصبح المادة (135) في الدستور العراقي الدائم، وتنص على أن «تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب». وتحت عنوان «المصالحة الوطنية» تم إصدار قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة الرقم 10 للسنة 2008 الذي ألغى أمر بريمر الرقم 5 وأحل بدلاً منه الهيئة الجديدة التي تتكفل بدراسة ملفات المشمولين بالاجتثاث وإبعاد من هو مشمول بأحكام القانون على أن يكون له الحق في الطعن لدى الهيئة التمييزية المشكلة من سبعة قضاة للنظر في الطعون المقدمة من المعترضين على حرمانهم من المشاركة في الانتخابات والعمل السياسي وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الثانية من الفصل الثاني من القانون المذكور. وبعد أزمات كبيرة سببها «الاجتثاث» كادت تؤدي إلى انهيار العملية السياسية، كما حصل في إبعاد كبار قادة «القائمة العراقية» قبيل انتخابات العام 2010، تعود اليوم المطالبات بإلغاء «قانون المساءلة والعدالة» من قبل جمهور «المكون السني» المتظاهر منذ اسابيع عدة في ظل رفض شيعي - كردي قاطع لهذا المطلب. ويبدو أن «القائمة العراقية» التي قدمت 13 عشراً مطلباً نيابة عن المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك وبينها إلغاء الاجتثاث، حاولت رفع سقف المطالب لتحقيق افضل ما يمكن أثناء المفاوضات، فهي تعلم أن الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري شبه مستحيل في الوقت الحاضر لأسباب كثيرة، منها أن الاستفتاء على التعديل يستوجب موافقة ثلثي ثلاثة محافظات ما يعني أن رفض إلغاء الاجتثاث في غاية السهولة بالنسبة للشيعة والأكراد، كما أن تعديل هذه المادة سيؤدي إلى فتح ملف تعديل الدستور «المستعصي» والمغلق منذ الدورة التشريعية السابقة. واكد النائب عن «العراقية» حيدر الملا، أن التعديل وليس الإلغاء سيكون مرضياً في هذه المرحلة، أو تطبيقه (القانون) بشكل كامل من دون استثناءات وبمعيار واحد من دون ازدواجية. وقال في مؤتمر صحافي إن «العراقية تؤمن بأن ملف المساءلة والعدالة أو اجتثاث البعث جاء بأحكام انتقالية وليس من المنطقي أن يبقى هذا الملف قائماً بعد مرور عشر سنوات وأن نظل في دائرة الإقصاء والاجتثاث». وفي المقابل، ترى الأحزاب الشيعية أن إلغاء هذا القانون سيمثل تراجعاً سياسياً وخسارة للشارع الشيعي الذي لا يزال متخوفا من عودة «البعث» تحت مسميات جديدة. ويؤكد النائب عن ائتلاف «دولة القانون» صادق اللبان «أن طرح موضوع إلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب سيلقى رفضاً قاطعاً من قبل التحالف الوطني بشكل عام وائتلاف دولة القانون بشكل خاص»، معتبرا إلغاء القانونين «استخفافاً بدماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوصول إلى هذه المرحلة من العملية السياسية». ويتألف قانون «المساءلة والعدالة» من سبعة فصول، وأبرز مواده «إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد وإحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها وما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف البعث على التقاعد وفق قانون الخدمة والتقاعد». ويمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها وما فوق، ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف «البعث» وأثرى على حساب المال العام. و «لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وفق مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه».