كشف ائتلاف «العراقية» ان اتفاقاً جرى بين القوى السياسية استناداً الى التوافقات بموجب مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، على ضرورة اعادة هيكلة «هيئة المساءلة والعدالة» المعنية باجتثاث البعثيين، على ان تنهي عملها خلال عامين. وكانت مبادرة بارزاني لحل الأزمة السياسية تضمنت اتفاقات مكتوبة بين زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «العراقية» اياد علاوي، اضافة الى توقيعه، وتضمن احد البنود اعادة النظر في هيئة المساءلة والعدالة. وقال القيادي في «العراقية» جمال البطيخ ل «الحياة» ان «البرلمان سيناقش الأسبوع المقبل قضية المساءلة والعدالة لإعادة هيكلتها وإسناد رئاستها الى شخصيات جديدة». وكانت «العراقية» اتهمت رئيس الهيئة أحمد الجلبي ومديرها التنفيذي علي اللامي، خلال الانتخابات التشريعية في 7 آذار (مارس) الماضي بتسسيس قراراتها من خلال حرمان العشرات من مرشحي القائمة من المشاركة في الانتخابات. وأوضح البطيخ ان «البرلمان، حالما ينتهي من قضية النظام الداخلي وتوزيع اللجان البرلمانية، سيناقش قضية هيئة اجتثاث البعث كما تنص الاتفاقات السياسية التي أجريت بموجب مبادرة بارزاني». وأوضح ان «هذه الاتفاقات تنص على اعادة النظر في الهيئة وتحديد فترة سنتين لإتمام عملها بشكل نهائي على ان تحل بعدها وتترك القضايا الخاصة بها الى القضاء العراقي». وعن اعضاء «العراقية» الثلاثة المشمولين بقانون اجتثاث البعث، وهم صالح المطلك وظافر العاني وعمر الكربولي، قال: «ينص الاتفاق السياسي على الغاء هذه القرارات . هذا الملف يسير الآن وفق الإجراءات القانونية المتبعة». واعلنت هيئة المساءلة والعدالة ان عملها يستند الى الدستور وتشريعات برلمانية وبالتالي فإن محاولة القفز على هذه التشريعات والقوانين باستثناء اشخاص لن يكون سهلاً. وأفاد مصدر رفيع المستوى في الهيئة طلب عدم الإشارة الى اسمه ان «تقاطعات دستورية في الصلاحيات ستحدث في حال تمرير اتفاق الاستثناء في البرلمان أو عبر السلطة التنفيذية، وهذا يتعارض مع استقلالية القضاء وبالتالي لا بد من إيجاد آليات تنسجم مع الدستور وأحكام القوانين النافذة». وأوضح ان «القرارات التي اتخذت بمنع بعض المرشحين خلال الانتخابات البرلمانية كانت وفق قانون يستند الى الدستور والطعون التي قدمت حينها، ما يعني أن إعادة النظر فيها يحتاج الى وقت وقد يستلزم تشريعاً»، لافتاً الى ان «بعضهم استبعد من الانتخابات وفق المادة السادسة من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لعام 2008». وتمنع المادة السادسة من القانون من كان «في درجة عضو في حزب البعث المنحل أو منتسباً إلى الأجهزة القمعية مثل الاستخبارات والأمن والأمن الخاص والاستخبارات العسكرية وميليشيا فدائيي صدام من إشغال وظائف الدرجات الخاصة». وتنص المادة السابعة من الدستور على «حظر كل كيانٍ أو نهجٍ أو ممارسة أو فعلٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون».