أجازت وزارة الخدمة المدنية تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو أيام الجمعة والسبت بإجازة بدلاً من المكافأة المالية وفق ما ورد في المادة ال 26 من لائحة الإجازات وشرطين، الأول أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، باستثناء يوم العيد واليومين اللذين يليان يوم العيد، فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين، والشرط الثاني: على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز عام من تاريخ نهاية التكليف، ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على ما يستحقه من إجازات عادية. وأضافت الوزارة يشترط للتعويض أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية.