أكدت وزارة الخدمة المدنية على جواز تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو أيام الجمعة والسبت بإجازة بدلاً من المكافأة المالية بحسب ما ورد في المادة 26 من لائحة الإجازات. ويكون ذلك وفق ضابطين، الأول أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين، والثاني على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف، ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على ما يستحقه من إجازات عادية. وأضافت الوزارة أنه يشترط للتعويض أن يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وعلى أن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.