اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية» تتجه لفسخ عقود مؤجري المواقع الحكومية المتهمين برشوة جهات رسمية
نشر في الحياة يوم 02 - 01 - 2013

انتهت الإدارة القانونية في وزارة المالية من إعداد مقترح يوصي بفسخ عقد كل مؤجري المواقع الحكومية الاستثمارية الذين وُجهت إليهم اتهامات بتقديم رشاوى لمصالح حكومية أو أحد مندوبيها، وأكدت أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من الجهة المؤجرة بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
وقالت الإدارة في ورقة التزامات وشروط تأجير المواقع الاستثمارية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إنه «إذا ثبت أن المستأجر أو المستثمر شرع بنفسه أو بواسطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، فإنه يجوز للجهة المؤجرة فسخ العقد ومصادرة الضمان مع بقاء حقه في الرجوع على المستأجر».
وأضافت أنه «يجوز للمؤجر بعد موافقة الوزير المتخصص أو رئيس الدائرة المستقلة وموافقة وزارة المالية إلغاء العقد قبل انتهاء مدته لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة بعد إشعار المستأجر أو المستثمر بذلك، وانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إشعاره بذلك، ويُعد محضر مشترك مع المستأجر لحصر موجودات العين المؤجرة، ويحال العقد إلى المحكمة الإدارية للنظر في الآثار المترتبة على إلغاء العقد وتقدير التعويض».
ورأت أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن هذا العقد أو أن يؤجر العين المؤجرة أو جزء منها من الباطن للغير، إلا بعد الحصول على موافقة من المؤجر بالتنازل عن العقد أو التأجير من الباطن.
وأضافت أن «المستأجر يتحمل تكاليف الماء والكهرباء والهاتف، وإذا كانت الخدمات مرتبطة بالموقع بحيث لا يمكن فصلها عن خدمات المرفق العام تقوم الجهة عند طرح الموقع للتأجير بتقدير تكاليف تلك الخدمات والنص عليها في شروط المزايدة عند طرحها، وفي شروط العقد بحيث تدفع مع الأجرة السنوية أو شهرياً، بحسب الأحوال».
وأكدت الإدارة أن المستأجر يكون مسؤولاً عن العين المؤجرة، وعليه المحافظة عليها، وهو مسؤول عن كل الخسائر التي تلحق بالعين المؤجرة، جراء تصرفاته أو تصرفات عماله، إضافة إلى مسؤوليته عن صيانة العين المؤجرة ونظافتها وحراستها، كما يكون المستثمر مسؤولاً عن الخسائر التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء تنفيذ الأعمال أو بسبب يتعلق بها، ويتحمل مسؤولية كل الدعاوى والمطالبات والنفقات التي تنجم عن ذلك».
وأضافت الإدارة أنه «لا يجوز للمستأجر تغيير وتعديل نشاط العقد، إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المؤجر، وللمؤجر الحق في القبول أو الرفض من دون إبداء أي سبب»، ورأت أن للمستأجر أن يقوم بإنشاء ما يستلزمه مشروعه من إنشاءات ثابتة أو منقولة على الأرض المؤجرة عليه، بعد الحصول على موافقة من المؤجر، من دون أن يكون له الحق في مطالبة المؤجر بمقابل عن هذه المنشآت، ويلزم بإزالتها عند نهاية عقد الإيجار أو إبقائها بحسب ما يراه المؤجر».
وأكد الاقتراح أن للمستأجر حق المرور في الطرق المتعارف عليها، للوصول إلى العين المؤجرة عليه، وله بعد الحصول على موافقة من المؤجر تعبيد الطرق المؤدية إلى الأرض المؤجرة عليه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأنه لا يجوز للمستأجر وقف نشاطه أو إغلاق العين المؤجرة عليه، من دون عذر يقبله المؤجر، وإذا كان إغلاق العين المؤجرة بسبب يرجع للمؤجر فإنه يعوض المستثمر عن هذه المدة بمدة مماثلة.
ويلتزم المستأجر المستثمر بتسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العقد، كما تسلمها خالية من الشوائب والشواغل بموجب محضر كتابي موقع من الطرفين، يوضح فيه حال العين المؤجرة الراهنة، وفي حالة عدم استطاعة المستثمر تسليم العين لتغيبه أو سفره أو أي سبب ترتب عليه تأخير التسليم مدة تجاوزت شهرين من تاريخ انتهاء العقد أو فسخه، فإن المستأجر يفوض (الوزارة أو الجهة الحكومية) بتكوين لجنة من منسوبيها لفتح العين وإعداد محضر بالموجودات وبيعها بالمزاد العلني من دون أدنى مسؤولية مادية أو معنوية على الوزارة، وهذا لا يُعفي المستأجر من مسؤولية دفع الأجرة عن مدة التأخير كما يحق للجهة مصادرة الضمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.