حظرت مسودة القواعد التنفيذية لممارسة نشاط التزيين النسائي، التي صاغتها وكالة وزارة الشؤون البلدية، وتنتظر مرئيات الأمانات حيال تعديلها واعتمادها بشكل نهائي اليوم (الخميس)، مجاورة النشاط للمقاهي والملاعب الرياضية والمتتزهات، وألا يكون للمبنى فتحات كاشفة للمجاورين، وعدم تخصيص مواقف سيارات لمرتادي المحل، وأيضا منعت استخدام أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر. ونصت مسودة القواعد التنفيذية -تحتفظ "الوطن" بنسخه منها-على أن تلتزم صاحبة الترخيص بأوقات العمل في المحل وفقا لنظام العمل،على ألا تتجاوز فترة العمل الساعة الحادية عشرة ليلا، مع وضع لوحة خارجية توضح فيها ساعات العمل، وأن تتعهد صاحبة الترخيص بالالتزام بممارسة النشاط داخل المحل المرخص له، وعدم استخدامه لأي أغراض أخرى. وأجازت مسودة القواعد الاستعانة بعناصر نسائية من خارج الأمانات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العمل، إذا لم يتوفر لدى تلك الجهات العناصر النسائية الكافية، من أي جهة حكومية أخرى، لافتة إلى أن على البلديات إبلاغ أصحاب المحلات القائمة (المشاغل النسائية) بتصحيح وضعها بما يتفق مع هذه الضوابط خلال مدة سنة من تاريخ بدء العمل بها. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على التنظيم العام لممارسة نشاط التزيين النسائي، ومن أبرز هذه الضوابط أن يشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على ترخيص من البلدية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع المدني، وذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات وما تتضمنه هذه الضوابط من شروط وإجراءات، وأن تقصر ممارسة النشاط على ما يتعلق بتزيين النساء ويجب الالتزام عند ممارسة هذا النشاط بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية. كما أقر شروطا في المتقدمة لطلب الحصول على الترخيص كما يأتي: "أن تكون سعودية الجنسية، وألا تقل سنها عن خمس وعشرين سنة، وتستثنى من ذلك الحاصلة على دبلوم التجميل من إحدى الكليات التقنية للبنات، وأن تلتزم بإدارة المحل بنفسها أو تعيين مديرة سعودية متفرغة لذلك".