أرجأت محكمة تونسية من جديد إلى الثالث من كانون الثاني (يناير) 2013 النظر في قضية عميد كلية اتهمته طالبة منقبة بصفعها، بحسب ما أعلن محمد هادي لبيدي محامي المدعى عليه. وقال محامي حبيب قزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة بضاحية العاصمة التونسية إنه اوضح للجهتين انه طلب الإرجاء «لدرس عناصر جديدة في الملف». وتجمّع حوالى مئة شخص من ناشطين في حقوق الإنسان ومسؤولين سياسيين أمام المحكمة صباح الخميس للتعبير عن دعمهم للاستاذ الجامعي. وقال قزدغلي قبل بدء الجلسة إن المتظاهرين موجودون أمام المحكمة «للدفاع عن تونس كما نريدها: حديثة وديموقراطية ومنفتحة ومتسامحة». وكانت محاكمة قزدغلي أرجئت مرات عدة منذ الصيف. وقد يحكم عليه بالسجن خمس سنوات إذا دين بتهمة «الاعتداء بالعنف من دون موجب» على الطالبة. وكانت طالبتان منقبتان اقتحمتا في السادس من آذار (مارس) 2012 مكتب قزدغلي من دون إذن و «تهجمتا» عليه وبعثرتا أثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه، بحسب رواية عميد الكلية. وأوضح قزدغلي لوكالة «فرانس برس» أن إحدى الطالبتين أقامت ضده دعوى قضائية زعمت فيها أنه صفعها. وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في الثاني من آذار (مارس) 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبها بالحرمان من الدراسة ستة أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس. وتشهد كلية الآداب والفنون والانسانيات في منوبة التي تضم 13 الف طالب، نزاعاً بين ادارتها والتيار السلفي. وقد بدأ الخلاف بتظاهرة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 لطلاب وسلفيين للمطالبة بالسماح بحضور المنقبات الدروس. وعطّل الاعتصام الذي استمر ثلاثة أشهر وتخللته اعتداءات على موظفين في الكلية، الدروس في أكثر من مناسبة. ومن قادة هذه الحركة محمد بختي الناشط السلفي الذي توفي الاسبوع الماضي بعد إضراب عن الطعام لشهرين في السجن. وقد أوقف بعد هجوم استهدف السفارة الأميركية في 14 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال نزار تومي محامي الطالبتين، أمس الخميس، إن قزدغلي «يتحمل المسؤولية المعنوية لوفاة بختي» لأنه أقحم اسمه في «حملة إعلامية» ضد السلفيين. وكان قزدغلي طالب بتطبيق الفصل التاسع من «قانون الوظيفة العمومية» الذي ينص على تكفّل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون إلى اعتداءات أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى ملاحقة المعتدين قضائياً. ومثل عميد الكلية أمام المحكمة للمرة الأولى في الخامس من تموز (يوليو) 2012. لكن المحكمة ارجأت النظر في قضيته إلى 25 تشرين الأول (اكتوبر) 2012 إثر طلب المدعي العام محاكمته بموجب الفصل 101 عوض الفصل 319. وينص الفصل 101 على أن «يعاقب بالسجن مدة خمسة اعوام وبخطية (غرامة) قدرها 120 ديناراً (60 يورو) الموظف العمومي (..) الذي يرتكب (..) الاعتداء بالعنف من دون موجب على الناس حال مباشرته لوظيفته». وقال محامون إنه كان من المفروض محاكمة العميد وفق الفصل 319 من المجلة الجنائية بتهمة «الاعتداء بالعنف الخفيف» على طالبة منقبة وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 يوماً مع التنفيذ. من جهته، يعتبر عميد الكلية الدعوى القضائية المرفوعة ضده بأنها «حلقة جديدة» من الصراع بين السلفيين وإدارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس. واعتبر أن القضية تستهدف «الجامعة والحداثة والمعرفة» ومن يقف وراءها «يدافع عن مشروع مجتمعي آخر ... مشروع الفصل بين الذكور والإناث في الجامعة».