علمت «الحياة» أن مسودة المرحلة الثالثة ل «تأنيث» وظائف محال بيع المستلزمات النسائية التي ستنطلق مطلع العام الهجري المقبل (يبدأ في 25 تشرين الأول/ أكتوبر) تتضمن 28 قراراً، وتكمل ما ورد في المرحلتين الأولى والثانية، إذ تشمل المرحلة الثالثة تأنيث محال العطورات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، والجلابيات، والأحذية والحقائب، والجوارب والملابس والأقمشة النسائية». وتضمنت المرحلة الأولى تأنيث محال بيع الملابس النسائية الداخلية وأدوات التجميل، والمرحلة الثانية محال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات. ووفق المسودة التي أعدتها وزارة العمل للمرحلة الثالثة لتأنيث المحال النسائية، فإن أهم بنود المرحلة هو «أن القرار يشمل المحال أو أقسام المحال التي تبيع العطورات النسائية والجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية والأقمشة النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة (لا تشمل ملابس الأطفال)». وتطبق المرحلة الثالثة على المحال في المراكز التجارية النسائية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة أو المحال القائمة بذاتها والتي تقع خارج المراكز المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة والموجودة في الشوارع والطرق الرئيسة، والتي يقل إجمالي عدد العاملين فيها عن خمسة عاملين. وتوضح المسودة: «يقصد بالمحال المتخصصة المحال التي تختص في بيع نوع واحد من المستلزمات النسائية، ويقصد بالأكشاك التجارية المحال الصغيرة المبنية من الخشب أو الألومنيوم والمعدة لبيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة وعليها حراسة أمنية عامة والتي يقصر العمل فيها على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف وعمل النساء السعوديات فيها الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو من أي جهة أخرى». وتضيف: «يجب على محال وأكشاك بيع المستلزمات النسائية القائمة تعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار وأحكام القرارين الأساسيين». وتؤكد قرارات هذه المرحلة ضرورة توفير صاحب العمل مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها داخل تلك المحال، وتوفير محل لأداء الصلاة والاستراحة ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من 50 متراً عن المحل، إضافة إلى أنه يمكن توظيف السعوديات في هذه المحال قبل تواريخ الجدول الزمني المحدد ببداية العام الهجري 1436ه، إذا استوفت الشروط الواردة في هذا القرار والقرارين الأساسيين». ومنعت القرارات تشغيل العاملات السعوديات قبل الساعة التاسعة صباحاً وبعد الساعة ال11 ليلاً، إضافة الى ضرورة الاحتفاظ بسجل للعاملات السعوديات داخل المجمع وتحديد اسم مشرفة أو مديرة للمحل». واشتملت القرارات على عدد من العقوبات التي كان من أهمها: «في حال عدم التزام قرارات هذه المرحلة وتنفيذها ستجري معاملة تلك المنشآت ضمن النطاق الأحمر الوارد ببرنامج نطاقات، إضافة الى إيقاف كل خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل». ويحظر القرار تشغيل عاملات وافدات في المحال المحددة في هذا القرار والقرارين الأساسيين، ومن يخالف ذلك ستفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، إضافة الى الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء ومنها الحرمان من الاستقدام ومن تجديد الإقامات ومن نقل الخدمات. وحذرت القرارات من أن أي عاملة سعودية تسجل في وظيفة وهمية لدى أي منشأة ستُحرم من دعم صندوق الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى وخمسة أعوام للمخالفة للثانية. وأكدت المسودة أن قرارات المرحلة الثالثة ستُراجع وتحدّث دورياً كلما اقتضت الحاجة وفق مستجدات سوق العمل.