حذرت جهات مختصة المنشآت العلاجية النفسية في السعودية من إعطاء المريض النفسي علاجاً تجريبياً أو إدخاله في بحث طبي أو تجريبي، من دون توافر إذن خطي من المريض إذا كان قادراً ومؤهلاً لذلك، أو من وليه إن لم يكن قادراً على ذلك، وقال مصدر مطلع ل «الحياة»: إن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لحقوق المرضى النفسيين التي نص عليها نظام «الرعاية الصحية النفسية المقرة أخيراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام منح مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية الحق على الموافقة في هذه المسألة في حال عدم قدرة المريض على ذلك ولم يكن له ولي. وبحسب المصدر المطلع فإن المريض النفسي يتمتع بموجب نظام الرعاية الصحية النفسية بعدد من الحقوق، إذ ينوب عنه في المطالبة بها وليه أو وكيله، في مقدمها تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة والمتعارف عليها طبياً، مع ضرورة إعطائه الفرصة في المشاركة الفعلية والمستمرة في الخطة العلاجية إذا كان قادراً على ذلك، وأضاف: «شددت الحقوق على ضرورة احترام حقوق المريض النفسي الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته ويفي بحاجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية». وأوضح المصدر أن حقوق المرضى النفسيين تنص على ضرورة إعلامه بالتشخيص وسير الخطة العلاجية قبل بدء العلاج، وإعلامه بمدى استجابته المتوقعة لها والفوائد المرجوة منها، والأخطار والأعراض الجانبية المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تغيير يطرأ عليها قبل الموافقة على العلاج، مفيداً بأن الحقوق شددت على منح المريض الحق في اتخاذ القرار أو وليه إذا كان غير قادر على ذلك، عند الحاجة إلى نقله داخل المنشأة العلاجية النفسية، مع ضرورة معرفة ذلك وأسبابه. ووفقاً للمصدر فإن حقوق المرضى النفسيين تضمن للمريض حمايته من المعاملة المهينة أو الاستغلال المالي أو الجسدي أو الجنسي أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما مهما كانت الأسباب، وكذلك المحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزله إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج ولمدة محدودة وبأقل الوسائل المقيدة لحريته، ويكون ذلك في ظروف إنسانية. وزاد: «نصت الحقوق على المطالبة بإتاحة الحرية للمريض النفسي في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية، وخارجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة، واحتفاظه إذا كان قادراً على ذلك أو وليه إذا لم يكن قادراً بما حوزته من ممتلكات شخصية وتصرفه فيها، مع تمكينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة. وبيّن المصدر أن حقوق المرضى النفسيين شددت على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناءً على طلب من مجلس المراقبة العامة أو المحلي للرعاية الصحية النفسية، أو جهات القضاء والتحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين، مع الحرص على تمكينه أو وليه من رفع شكوى ضد أي شخص أو جهة من المنشأة العلاجية إذا كان هناك سبب لذلك من دون أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة له. وعاد المصدر ليؤكد أن حقوق المرضى النفسيين منحت المريض أن يقيم له وكيلاً شرعياً يدافع عن حقوقه داخل المنشأة العلاجية النفسية وخارجها، وشددت على ضرورة إخباره أو وليه عن دخوله الإلزامي عند إصدار قرار الدخول أو تجديده، مع إبلاغه كتابياً بسبب الدخول وتوضيح الطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في إلغاء قرار الدخول الإلزامي، فضلاً عن ضرورة إخباره أو وليه عن وضعه النظامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول أو تجديده بلغة مفهومة وإبلاغهم كتابياً بجميع حقوقه بما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب الخروج.