علمت «الحياة» أن نظام الرعاية الصحية النفسية الذي صدر عن مجلس الوزراء السعودي أخيراً، حدد عقوبة السجن عامين وغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين لكل ممارس في المنشأة العلاجية النفسية أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لشخص ما بقصد إدخاله المستشفى أو إخراجه منه. وكشفت مصادر موثوق بها ل«الحياة» عن أن العقوبة تطاول كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية غير الأمكنة والأحوال الشخصية المنصوص عليها في النظام، مبينة أن النظام عرف أن من لديه مجرد تخلف عقلي أو سلوك غير أخلاقي، أو تعاطي الكحول والمؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها لا يشمل «المريض النفسي» الذي يعاني أو يشتبه أنه يعاني اضطراباً نفسياً. وأوضحت المصادر أن من كلف بحراسة مريض نفسي أو علاجه أو تمريضه فأساء معاملته، أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو أضراراً فعقوبته السجن عاماً واحداً، وغرامة مالية لا تزيد على 25 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة في جسم المريض النفسي، تكون العقوبة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، والسجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف ريال أو إحدى العقوبتين لمن ساعد المريض النفسي على الهرب، والسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين لكل من أفشى أسرار مريض نفسي. وأشارت إلى أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين، وحماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملة المرضى النفسيين، وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية. وأكدت أن مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية يختص في الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات التي تقع ضمن اختصاصه المحلي ومراقبتها وتشكيل لجان للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية وعلى المرضى المنومين في جميع أقسامها، والنظر في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم، والموافقة على إعطاء مريض الدخول الإلزامي علاجاً غير تقليدي، بناء على طلب الطبيب المعالج، موضحة فيه الأسباب والنتائج، وإلغاء قرار الدخول الإلزامي الصادر عن المنشأة العلاجية النفسية إذا ظهرت أسباب لذلك يقدرها المجلس، والنظر في حال المرضى المنومين إلزامياً في المنشآت العلاجية النفسية لأكثر من ستة أشهر. وأفادت بأن حقوق المرضى النفسيين تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على علاج بحسب المعايير النوعية المتوافرة، واحترام حقوقه الفردية في محيط صحي وإنساني يصون كرامته، ويفي بحاجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يجوز إدخاله في أية منشأة علاجية نفسية إلا وفق أحكام النظام، وإلا يعطى علاجاً تجريبياً، ولو كان مرخصاً أو يدخل في بحث طبي، أو تجريبي، إلا بعد علم واضح وإذن خطي منه، إذا كان قادراً مؤهلاً لذلك، وحمايته من المعاملة المهنية، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو الجنسي، أو غيرها، وألا يستخدم معه العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد مهما كان السبب، والمحافظة على حريته، وعدم تقييدها بعزلة إلا عند الحاجة التي يقررها الطبيب المعالج، ولمدة محدودة، والمحافظة على سرية المعلومات الخاصة به، وعدم البوح بها أو إفشائها إلا بناء على طلب من مجلس المراقبة العام، أو المحلي للرعاية الصحية النفسية، أو جهات القضاء أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات، أو للأغراض العلاجية، أو وجود الخطورة الحتمية على نفسه أو على الآخرين.