يتوافق عيدا المسلمين (الأضحى والفطر) مع عيد الأسبوع (يوم الجمعة) في أكثر من عام، فيعود التساؤل مرة تلو أخرى، هل تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد، أم لا؟ وإذا كانت لا تجب هل يصليها منفرداً أربع ركعات، أم ركعتين؟ إلى غير ذلك من الأسئلة. ليست القضية بالجديدة، بل هي موجودة في أمهات كتب العلماء، إذ تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى حين سئل عن رجلين تنازعا في العيد إذا وافق الجمعة، فقال أحدهما يجب أن يصلي العيد ولا يصلي الجمعة، وقال الآخر يصليها، فما الصواب في ذلك؟ فأجاب: «إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. والثاني: تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالي والشواذ، لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد؟ والقول الثالث وهو الصحيح في رأي ابن تيمية أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، وهذا هو المأثور عن النبي وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون وأيضاً فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال، ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم. كما سئلت اللجنة الدائمة برئاسة مفتي المملكة السابق عبدالعزيز بن باز ونائبه عبدالرزاق عفيفي بعضوين من اللجنة هما الشيخ عبدالله بن غديان والشيخ عبدالله بن قعود وفقاً لموقع المسلم حول ذات الأمر، وهو إذا اجتمع عيدان هذه السنة يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟ فأجابت اللجنة: «من صلى العيد يوم الجمعة رخص له بترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم، قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». وبما رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون»، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام لقوله في الحديث: «وإنا مجمعون»، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبّح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر، عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة. سأل أحد المستفتين العالم الراحل المفتي العام للمملكة عبدالعزيز ابن باز، رحمه الله، حول العدد المشترط لصلاة العيد واجتماعها مع الجمعة قائلاً: «هل يشترط لصلاة العيد عدد معين كصلاة الجمعة مثلاً؟ وما الحكم لو صادف العيد يوم الجمعة بالنسبة لصلاة الجمعة فقد سمعت أن صلاة الجمعة لا تجب على المأمومين بعكس الإمام؟ فكيف تجب على الإمام وحده؟ وكيف يقيمها بمفرده؟ فأجاب ابن باز بقوله: «صلاة العيد وصلاة الجمعة من الشعائر العظيمة للمسلمين، وكلتاهما واجبة، الجمعة فرض عين، والعيد فرض كفاية عند الأكثر، وفرض عين عند بعضهم، واختلف العلماء في العدد المشترط لهما، وأصح الأقوال أن أقل عدد تقام به الجمعة والعيد ثلاثة فأكثر، أما اشتراط الأربعين، فليس له دليل صحيح يعتمد عليه. ومن شرطهما الاستيطان، أما أهل البادية والمسافرون، فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد، ولهذا لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، صادف الجمعة يوم عرفة، ولم يصل جمعة، ولم يصل عيد يوم النحر، فدل ذلك على أن المسافرين ليس عليهم عيد ولا جمعة، وهكذا سكان البادية». وأضاف: «إذا وافق العيد يوم الجمعة، جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهراً، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه»، ولكن لا يدع صلاة الظهر، والأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهراً، أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهراً». ويرى الشيخ محمد بن عثيمين، أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة، فإنه يجب على أهل البلد أن يقيموا الجمعة، فتكون الجمعة فرض كفاية، ولا تجب على من حضر صلاة العيد، ولكن يجب عليه أن يصلي الظهر لأنه فرض الوقت، أما من لم يصل مع الإمام صلاة العيد، فإنه يجب عليه حضور الجمعة، فصلاة الجمعة في حق الإمام ومن تحصل به الكفاية فرض، وأما من سواهم وقد حضر صلاة العيد مع الإمام، فهو مخير إن شاء حضر إلى الجمعة وهو أفضل وإن شاء صلى ظهراً.