أشار وكيل الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري إلى أن الوزارة شددت على أئمة المساجد بضرورة إقامة صلاة الجمعة في حال توافقها مع يوم العيد؛ حيث تم التنبيه على أئمة الجوامع بضرورة فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة، وأن إقامة صلاة الجمعة إلزامية وفقا للهدي النبوي الكريم والفتاوى الصادرة من هيئة كبار العلماء. في القاهرة أفتى مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة بأنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام الجمعة في المساجد، لكنه أشار إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء لاختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك، ورخص لمن يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسع سلفنا الخلاف فيه. وأوضح مفتي الديار المصرية أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أنه جعل الصلوات المكتوبات أربعا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» وغيرها من النصوص المتناثرة. وعن بعض الاجتهادات التي ترى عدم ضرورة صلاة الجمعة حال تزامنها مع العيد قال «إذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض»، مشيرا إلى أن الشرع أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلا فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معا بصلاة العيد قول لا يعول عليه. وعلى الجانب الآخر يستند فريق من العلماء في عدم ضرورة الجمعة المتزامنة مع العيد إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد في أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة إلا الإمام فلا تسقط عنه إلا إذا لم يجتمع معه من يصلي به الجمعة لما روى عن أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي أن زيد بن أرقم شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا، فصلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال: «من شاء أن يجمع فليجمع» وفي رواية لأبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون» وروى النسائي وأبو داود أنه اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يوم الجمعة، أي لم يصل العيد، ولما ذكر لابن عباس قال: أصاب السنة. وجاء في رواية لأبي داود أنه في عهد ابن الزبير اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر، فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليهما حتى صلاة العصر. ويستند فريق إلى ما جاء بمذهب الحنفية أنه إذا اجتمع يوم العيد ويوم الجمعة فلا تجزئ إحدى الصلاتين عن الأخرى، بل يسن للشخص أو يجب عليه صلاة العيد والجمعة لأن الأولى سنة والثانية فرض، وهذا هو مذهب الشافعي، غير أنه يرخص لأهل القرى الذين بلغهم النداء وشهدوا صلاة العيد ألا يشهدوا صلاة الجمعة. وكذلك مذهب الإمام مالك الذي رأى أن من صلى العيد تجب عليه صلاة الجمعة ولا تسقط .