عن سؤال حول صلاة عيد الأضحى وصلاة يوم الجمعة، هل تجب صلاة الجمعة على من حضر صلاة العيد أم يكتفى بصلاة العيد ويصلى بدل الجمعة ظهراً، وهل يؤذن لصلاة الظهر في المساجد أم لا. بينت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأحكام التالية: أنه من حضر صلاة العيد فيرخص له عدم حضور صلاة الجمعة، ويصليها ظهراً في وقت الظهر، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل. ومن لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة، ولذا فلا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب عليه السعي إلى المسجد لصلاة الجمعة، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهراً. يجب على إمام مسجد الجمعة إقامة صلاة الجمعة ذلك اليوم ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إن حضر العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة وإلا فتصلى ظهرًا. ومن حضر صلاة العيد وترخص بعدم حضور الجمعة فإنه يصليها ظهراً بعد دخول وقت الظهر. ولا يشرع في هذا الوقت الأذان إلا في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، فلا يشرع الأذان لصلاة الظهر ذلك اليوم. والقول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل، ولعل قائله لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً . والجدير بالذكر أن لجنة الإفتاء للإجابة على هذا السؤال كانت حينها برئاسة المفتي العام سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، وعضوية معالي الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان، ومعالي الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد، ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.