أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أحكاماً ابتدائية بسجن 16 سعودياً، بينهم يمني واحد، متهمون بتشكيل خلية إرهابية تنتمي إلى تنظيم القاعدة، والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، استهدفت منابع النفط، تنفيذاً لأوامر أحد قادة «التنظيم»، والشروع في اغتيال شخصيات في الداخل لزعزعة الأمن، تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة، وإقامة معسكرات تدريبية للمجندين لصالح «القاعدة» في الداخل والعراق، وترتيب تواصلهم مع منسقين في سورية لإدخالهم إلى العراق، وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال، كما برأت متهماً واحداً من تهمة «الإرهاب». وبحسب بيان صدر عن وزارة العدل أمس، فإن الحكم تضمّن رد طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والرابع عشر بالقتل تعزيراً، لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة، كما دان الحكم المتهمين بجرائم عدة، جاء من بينها إدانة المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بالاشتراك في التشاور مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة، يقيم في سورية في اغتيال شخصية اجتماعية، لإثارة فتنة وإشغال رجال الأمن بها، وكذلك في اغتيال مدير إحدى الشركات الوطنية، والتباحث لاستهداف معمل النفط في بقيق، وكيفية إصابة الغلايات فيه والسلاح المؤثر فيها وتغيير البرمجة بواسطة الكومبيوتر، تلبية لدعوة أحد قادة «تنظيم القاعدة» باستهداف معامل النفط في الخليج. كما دان الحكم المتهمين بالتواصل مع عدد ممن ينسقون أو يرغبون في الخروج للقتال في العراق، وتنسيق سفر عدد من الشباب إلى هناك، واستعراض طلب أحد الأشخاص المتضمن وجود أشخاص في اليمن لديهم حقيبة تحوي مواد بيولوجية أو نووية يرغبون في تهريبها إلى الزرقاوي في العراق، إضافة إلى تمويل الإرهاب بالتنسيق مع أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة يقيم في سورية، والتعامل مع متخلفين في البلاد والذهاب إلى اليمن لشراء مجموعة من القنابل وأسلحة حربية متنوعة من نوع (البيكا) وال(آر بي جي) مع قذائفها ومواد متفجرة (تي إن تي) ورشاشات وتسليم ثمنها، وذلك للقيام بعمليات في الداخل وبخاصة استهداف مواقع الأجانب. ودانت المحكمة بقية المتهمين بجرائم مختلفة تشمل حيازة الأسلحة والمتاجرة فيها والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب، والافتئات على ولي الأمر بالخروج والتنسيق لخروج الشباب إلى مواطن فتنة للمشاركة في القتال فيها. ولم يثبت لدى المحكمة أن قصد المدعى عليه ال(12) الإخلال بالأمن باشتراكه في حيازة أسلحة من دون ترخيص، وتستره على من يتاجر بها، وقررت ترك تحديد عقوبته إلى الجهة المتخصصة، في حين قضت بمعاقبة الآخرين بالسجن، وذلك بسجن المتهم الأول 25 عاماً من تاريخه توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 عاماً، وسجن المتهم الثاني 25 عاماً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 25 عاماً، وسجن المتهم الثالث 12 عاماً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 12 عاماً، وسجن المتهم الرابع 12 عاماً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 12 عاماً، وسجن المتهم الخامس 6 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 6 أعوام، وسجن المتهم السادس 5 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 5 أعوام، وسجن المتهم السابع عاماً واحداً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه عاماً واحداً، وسجن المتهم الثامن 4 أعوام و6 أشهر من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 4 أعوام و6 أشهر، وسجن المتهم التاسع 8 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه مدة 8 أعوام، وسجن المتهم العاشر 3 أعوام و6 أشهر من تاريخ توقيفه مع إبعاده عن البلاد بعد خروجه، ومنعه من دخول المملكة، وسجن المتهم ال(11) 7 أعوام و6 أشهر من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 7 أعوام و6 أشهر، وسجن المتهم ال(13) 5 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 5 أعوام، وسجن المتهم ال(14) 15 عاماً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 15 عاماً، وسجن المتهم ال(15) 6 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 6 أعوام، وسجن المتهم ال(16) 3 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 3 أعوام، وسجن المتهم ال(17) 4 أعوام من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر بعد خروجه 4 أعوام. واعترض على الحكم الابتدائي كل من المدعي العام والمتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع وال11 وال12 وال14 وال15 وال16 وال17.