حددت المدارس الأهلية إجازة الوضع الخاصة بالمعلمات السعوديات في مدة عشرة أسابيع، على أن تكون أربعة أسابيع منها قبل التاريخ المحدد للوضع وستة أسابيع لاحقة. وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة» أن هذه الإجازة ستكون بنصف الأجر إذا كانت الخدمة سنة فأكثر، وبأجر كامل إذا كانت خدمة المعلمة بلغت ثلاث سنوات فأكثر، وأن المعلمة إذا استفادت من إجازة الوضع بأجر كامل فإنها لا تستحق نصف أجر الإجازة السنوية عن السنة نفسها، مشيراً إلى أن العقد شدد على ألا يجوز للمستفيد من الإجازة أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في العقد أن يعمل لدى منشأة أخرى. وأضاف أن العقد أشار إلى أنه في حال وفاة زوج المعلمة تستحق إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، ولها الحق في الحصول على إجازة من دون أجر لمدة 115 يوماً، وتعتبر خدمتها مستمرة خلالها، ويحق للطرف الأول (المالك) أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها. وكانت «الحياة» ذكرت قبل أشهر معلومات تفيد، بأن لجنة وزارية من أربع جهات حكومية تعكف على درس الصيغة النهائية للعقد الموحد لمعلمي المدارس الأهلية، وأنها حددت الدوام في المدرسة الأهلية بثماني ساعات يومياً بما فيها الخميس. وأشار رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم السالم، أن بنود العقد الموحد التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من العام الدراسي المقبل، تتضمن إلزام المعلم بالعمل ثماني ساعات يومياً، بدلاً من ست ساعات يومياً، لافتاً إلى أن العقد الموحد يحدد الحد الأدنى لراتب المعلمين في المدارس الأهلية ب5600 ريال، على أن يتحمل صندوق الموارد البشرية 2500 ريال منها، يودعها مباشرة في حسابات المعلمين والمعلمات لمدة 12 شهراً شاملة الإجازات الصيفية.