ألزم صندوق الموارد البشرية «هدف» ملّاك المدارس الأهلية بصرف أجر إضافي للمعلمين عن ساعات العمل الإضافية، بما يُوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 في المئة من الأجر الأساسي. وأوضح مصدر مطلع في «هدف» ل"الحياة" أمس، أن عقد المعلمين والمعلمات المدعوم من الصندوق منحهم حق ترك العمل من دون إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق النظامية، إذا وقع من مالك المدرسة الأهلية أو أحد أسرته اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب أو اتسمت المعاملة بظاهر من القسوة والجور والإهانة، مضيفاً أنه لهم حق ترك العمل من دون إشعار مع الاحتفاظ بالحقوق المالية في حال لم يُقم المالك بالوفاء بالتزاماته التعاقدية أو النظامية الجوهرية، أو إذا ثبت أن المالك أدخل عليه الغش وقت التعاقد في ما يتعلق بشروط العمل وظروفه، أو إذا كلّفه المالك من دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المُتفق عليه. وكانت «الحياة» نشرت أخيراً أن المدارس الأهلية حددت إجازة الوضع الخاصة بالمعلمات السعوديات في مدة عشرة أسابيع، على أن تكون أربعة أسابيع منها قبل التاريخ المحدد للوضع وستة أسابيع لاحقة، وأنها ستكون بنصف الأجر إذا كانت الخدمة سنة فأكثر، وبأجر كامل إذا كانت خدمة المعلمة بلغت ثلاث سنوات فأكثر، وأن المعلمة إذا استفادت من إجازة الوضع بأجر كامل فإنها لا تستحق نصف أجر الإجازة السنوية عن السنة نفسها. كما أن العقد شدّد على ألا يجوز للمستفيد من الإجازة أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في العقد أن يعمل لدى منشأة أخرى، وأنه في حال وفاة زوج المعلمة تستحق إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة، ولها الحق في الحصول على إجازة من دون أجر مدة 115 يوماً، وتُعتبر خدمتها مستمرة خلالها، ويحق للطرف الأول (المالك) أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المُشار إليها.