عددت هيئة الرقابة والتحقيق أدلتها في القضية، وهي اعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والثامن الضمنية في تحقيق المباحث الإدارية، فيما يتعلق بالرشوة، وتطابق اعترافاتهم، وتقدم أحد المواطنين باعتراف بأن موظف إدارة الاستقدام طلب منه مبلغاً مالياً في مقابل إنجاز معاملة إصدار تأشيرات بطريقة غير نظامية، وصورة خطاب البلدية المتضمن، وجود عدد من رخص المحال لأقرباء المتهم الثالث، وصورة الخطاب المزور وضبط القسم المختص بمكتب العمل، تمهيداً لإصدار تأشيرات استقدام لها من دون سند نظامي، وخطاب رئيس بلدية الدمام المتضمن بأن موظف البلدية هو من أعد الخطاب المزور، وأنه تم إنجاز المعاملة بناء على ما أعد هذا الموظف مع وجود سابقة تزوير ورشوة ضد موظف البلدية وحكم بإدانته فيها، وجود سوابق على كل من المتهمين الرابع والخامس والسابع. فيما أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأدلة أمام الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية، إلا أن عدم وجود أدلة لدى المتهمين، واعترافهم السابق في المحكمة الإدارية، دفع المحكمة إلى الحكم بسجنهم خمسة أعوام وغرامة 80 ألف ريال، وحكمت على المتهم الأول، وهو موظف إدارة الاستقدام، والمتهم الثاني بالسجن لمدة عام وغرامة 20 ألف ريال لكل منهما، وأدانت المتهمين الثالث والرابع بجرائم الرشوة والتزوير وقضت بسجنهما لمدة عام مع إيقاف عقوبة السجن وتغريمهما 15 ألف لكل منهما، وتغريم المتهم الخامس خمسة آلاف ريال، لمساعدته موظف إدارة الاستقدام للإخلال في واجبات وظيفته، وإدانة المتهم السادس، وهو موظف البلدية، بتهمة الإخلال بواجبه الوظيفي والتزوير واستعمال المزور، وحكمت تعزيره بالسجن لمدة عام، وتغريمه 20 ألف مع إيقاف عقوبة السجن، وتبرئة المتهمين السابع والثامن من جرائم التزوير والرشوة المنسوبة لهما. واعترض المتهمون الذين صدرت الأحكام ضدهم للمرة الثانية، ما يعني إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف الإدارية. وأكد المتهمون أن ما قدمته الهيئة «لم يستند إلى دليل ملموس ومادي»، موضحين عدم معرفة المتهمين في بعضهم، إضافة إلى تقديم أحد أصحاب المنشآت رخصة بلدية التي توضح أنها خالية من التزوير، ولم يتقدم المتهم بالرشوة للموظف، وإنما تقدم بحسب النظام المتبع لعدم وجود ما يخفيه، مؤكداً أن الحكم صدر ضده لعدم وجود مستندات الدفاع التي حصل عليها أخيراً من الجهات المعنية.