وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية المملكة 2030 مثال على القيادة الجريئة والتنفيذ بتفاؤل والإدارة بحكمة    تمور المدينة    النمور تفتك بالليوث    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بالسعودية    سوريا مساعٍ حثيثة للإصلاح ومنع الحرب الأهلية    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    وزير الخارجية يشارك في جلسة بعنوان "السعي نحو الأثر: تعزيز الجهود من خلال المنتديات الدولية" في دافوس 2025    السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية    الحزم يتغلّب على أحد بثلاثية ويسترد وصافة دوري يلو    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية العليا في مصر
نشر في الحياة يوم 14 - 06 - 2012

ا ف ب - قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر الخميس بحل مجلس الشعب وبطلان قانون العزل السياسي ما ستكون له تداعيات كبيرة على المشهد السياسي في مصر ما بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
واصدرت المحكمة احكامها بموجب اختصاصها باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها للرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتعمل بموجب الدستور على تكريس الشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، بحسب ما ورد في موقع المحكمة على الانترنت.
وتختص المحكمة العليا بما يلي:
1- الفصل دون غيرها في دستورية القوانين.
2- تفسير النصوص القانونية.
3- الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام.
4- الفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
وقد خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.
وكانت اول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي، مشروع دستور وضع عقب قيام ثورة تموز/يوليو 1952.
ونص هذا المشروع على إنشاء "محكمة عليا دستورية" يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الاسلامي الجامعيين، ومن المحلفين لدى محكمة النقض. غير ان هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة رفضوا المشروع وعهد إلى بعض المتخصصين باعداد مشروع دستور يتماشى مع اهداف الثورة.
ثم كانت أول تجربة لانشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هي تجربة "المحكمة العليا" التي أنشأها قانون 81 لسنة 1969 والتي تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها لمدة تقارب العشر سنوات اعتبارا من 25 اب/اغسطس 1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9 تشرين الاول/اكتوبر 1979.
ويعد دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية القوانين وقد أوكل أمر هذه الرقابة الى محكمة خاصة اطلق عليها اسم "المحكمة الدستورية العليا".
ونظم دستور 1971 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178. وفي 1979 صدر قانون حمل الرقم 48 نظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها.
ويرأس المحكمة الدستورية العليا منذ تموز/يوليو 2009 فاروق احمد سلطان مكي الذي تنتهي مهمته بنهاية هذا حزيران/يونيو الجاري لبلوغه سن التقاعد، ويساعده 18 عضوا بينهم امراة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.