أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، إن المملكة عضو في اتفاقية نيويورك في تنفيذ القوانين الأجنبية والتي من أهم الشروط التي تضمنتها أن لا يخالف القانون النظام العام، ونحن في المملكة نظامنا العام هو الشريعة الإسلامية لذلك ليس هناك ضير في أن يطبق أي نظام آخر ما لم يخالف الشريعة الإسلامية، فيما طالبت قانونيات سعوديات بالسماح للمرأة كمحكمة باعتبار أن التحكيم يختلف عن القضاء. وأوضح الأمير بندر بن سلمان آل سعود في ندوة «تسوية المنازعات بالطرق غير القضائية» التي نظمتها غرفة الرياض، أمس، أنه لا ينبغي أن يكون هناك تخوف من تطبيق أي نظام في التحكيم، موضحا انه إذا خالف أي نظام جزء بسيط من قرار التحكيم فإن ذلك يبطل قرار التحكيم ولا ينفذ، وفي المملكة فقط يحذف المخالف وينفذ الباقي، مبينا أن هذه ميزة لا توجد في الدول الأخرى، وقال: «ديننا الإسلامي يتميز بالعديد من المزايا التي ينبغي أن نخرجها للعالم حتى يستفيدوا منها في حل الكثير من المنازعات». وأشار إلى أن تسوية المنازعات لها قسمان الأول هو تسوية المنازعات بالطرق السلمية، والثاني تسوية المنازعات بالطرق غير السليمة، موضحان أن تسوية المنازعات بالطرق السليمة يكون القضاء هو الأول والمهم ثم تأتي بعد ذلك الروافد التي تساعد وتخفف العبء على القضاء مثل التحكيم والصلح والتوفيق والوساطة، موضحا أن الندوة تتناول موضوع تسوية المنازعات بالطرق السليمة غير القضائية والمتمثلة في التحكيم والصلح الوساطة التوفيق، وهي التي درجت عليها القوانين والأنظمة الدولية وهناك فرق بين هذه الأشياء الأربعة. وقال: «هناك فرق بين التحكيم والصلح والوساطة»، مشيرا إلى انه في التحكيم لا يكون الذي اخترته وكيلا عنك في الجلسات، مبينا إن أهم المزايا التي يختلف التحكيم عن الصلح وغيرها أن الصلح والتوفيق لابد أن يكون بالإجماع وليس بالأغلبية بخلاف التحكيم، وأضاف إننا بذلنا جهود كبيرة في المؤتمرات الدولية من اجل أن تكون هناك توصية محكمين شرعيين ونجحنا في تحقيق ذلك حيث يوجد اليوم محكمين شرعيين في الداخل والخارج. ومن جانبه، أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار، أن المملكة بثقلها الشرعي والنظامي والدولي والاقتصادي قادرة أن تحتضن مراكز تحكيم دولية وأن تكون محلاً لنظر أكبر المنازعات التحكيمية. وقال خلال مخاطبته الندوة إن تطور التجارة والاستثمار الداخلي والدولي وزيادة المعاملات التجارية جعل هناك حاجة مُلحّة للأخذ بالصلح والتحكيم والوساطة والتوفيق في تسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذه الوسائل أصبحت تحتل أهمية كبيرة على المستوى المحلي والدولي، مبينا أن التشريع الإسلامي كان سباقاً لتبني هذه الوسائل. وأشار إلى أن القضايا التي تنتهي بالتسوية والصلح يكون استمرار العلاقة بين أطرافها أقرب من التي تنتهي عن طريق النظر القضائي، والذي يؤدي مع الأسف الشديد في الغالب إلى فقدان الثقة وانقطاع العلاقة التجارية بينهم، مضيفا أن التسوية والصلح يُجنّب التجار أعباء وتكاليف النزاع المادية وكذلك المعنوية، فهو يحافظ على السمعة التجارية، والعلاقة بين الأقارب في الشركات العائلية، مبينا أن ذلك يدعو لمزيد من الحرص والاهتمام على إنهاء القضايا بالتسوية والصلح، موضحا أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في هذا الجانب من أصحاب الفضيلة في القضاء التجاري بمحاكم الديوان حيث انتهت بسببها الكثير من المنازعات التجارية الكبيرة في وزنها المالي والتجاري، مؤكدا أن هذه الجهود إذا تمت في إطار تنظيمي فستعطي أضعاف هذه النتائج، وقال إن هذا يؤيد وبشكل كبير مسعى وزارة العدل في العمل على إصدار نظام للمصالحة والتوفيق يتضمن إنشاء غرف ومراكز خاصة بالصلح يكون فيها عدد من ذوي الخبرة المدعومين مادياً ووظيفياً، ما يعطي المُصلح فضاءً أوسع وقدرة أكبر على المفاوضة والإقناع قبل اللجوء إلى النظر القضائي. وأضاف أن قضايا التحكيم التجاري تحتل حيزاً كبيراً من القضايا التجارية، حيث أصبح التحكيم الطريق المفضل عموماً للتاجر نظراً لعامل (السرعة) المؤثر في التجارة، كما أصبح من المعتاد في العقود التجارية إدراج شرط التحكيم، خصوصاً في العقود التي يكون فيها أطراف غير سعودية، مبينا أن الديوان مارس دوره الرقابي وفقاً لأحكام نظام التحكيم الصادر عام 1403ه على أحكام المحكمين المحلية والأجنبية وذلك بالنظر في توافر شروط نفاذها أو النظر في الاعتراض عليها ثم إضفاء الصيغة التنفيذية عليها. كما تم أنشأ أمانة للتحكيم، واهتم بتدريب القضاة ومشاركتهم في جميع الفعاليات التحكيمية. وقال لقد ظهرت الحاجة لتحديث النظام، واستجاب المنظم السعودي لذلك، فقد صدر نظام التحكيم الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، الذي واكب أحدث التنظيمات المحلية والدولية مما سيجعل التحكيم خياراً مفضلاً للتجار لحسم منازعاتهم بشكل فعال وسريع، حيث يمكن أن نلمح أهم مظاهر ذلك في إيلاء المحكم وشروطه عناية كبيرة، تحديد المدد الإجرائية تحديداً دقيقاً بما يحقق أهم مزايا التحكيم وهو سرعة الفصل، التمكين من الاستعانة بالخبرات المتخصصة ضمن هيئة التحكيم بما يحقق التوازن القانوني والفني لهيئة التحكيم، وإدراج التحكيم الدولي في أحكام النظام إلى جانب التحكيم الداخلي، تنظيم العلاقة بين القضاء والتحكيم بشكل واضح ودقيق، موضحا انه لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام النظام الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في النظام، كما يحوز حكم التحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذ، مشيرا إلى أن محور العملية التحكيمية هو المحكم وهذا يدعو إلى الاهتمام بتأهيل المحكم السعودي الكفء. وشهدت الندوة العديد من المشاركات والمداخلات وكان للمرأة حضورا في المناقشات حيث تقدمت عدة سيدات بمداخلات حول السماح للمرأة كمحكمة باعتبار أن التحكيم يختلف عن القضاء. الجريسي: 1.4 بليون ريال قيمة قضايا النزاع في « غرفة الرياض»