أكد رئيس اللجنة الشرعية القضائية في وزارة الصحة القاضي عبدالعزيز المهنا، أن الخطأ الطبي حين يقع من طبيب وافد لا يمنعه من السفر، إذا جاء بكفيل غارم أو وكيل شرعي للمرافعة عنه، وأنه عندما يقع من طبيب سعودي يمنعه من مزاولة المهنة، لافتاً إلى أن كثرة الأخطاء الطبية تعود إلى استقدام أطباء أقل مهنية، بسبب ارتفاع رواتب الأطباء المهرة في بلادهم. وأشار المهنا، في حوار بث على قناة دليل الفضائية أخيراً، إلى أنه في ما مضى كان إذا رفعت دعوى ضد أية منشأة صحية أو فريق طبي تباشر لجنة متخصصة التحقيق فيها، «وتصل نتائجها إلى حد منع هذا الطبيب من السفر، إلا إذا جاء بكفيل غارم، أو وكيل شرعي يقوم بالترافع عنه»، مبيناً أنه بعد وجود التأمين الطبي الإلزامي للمنشأة وللطبيب أصبح هذا الإشكال في نطاق ضيق جداً، لافتاً إلى أن أهم وسيلة إثبات في مثل هذه القضايا، هي الإقرار بالخطأ الطبي الذي يُعفي الطبيب من بعض العقوبة التأديبية، «وأما بقية أدوات الإثبات فهي تعتمد على الشهادة والقرينة، وقول الخبراء من أعضاء لجان التحقيق المكونة من الأطباء الاختصاصيين، فيما يعتبر صوت القاضي مقرراً للأصوات». وقال في حديثه: «استقر في النظام الأخير أن الحكم في القضية يكون بالغالبية، وأن رأي القاضي محكوم.. لكن الإشكال يقع إذا انزاح القاضي إلى الأقلية»، مضيفاً: «لهذا الموقف مخارج شرعية وقانونية، وأن قرار اللجنة قابل للطعن أمام ديوان المظالم في 50 يوماً، وحين يصدر الحكم ويقرر أحد الأطراف عدم القناعة به، يكفل له النظام الترافع أمام أحد الدرجات القضائية، وهو ديوان المظالم، الذي يقوم بمراجعة هذا الحكم مرة أخرى». وعن كثرة الأخطاء الطبية، قال: «الأطباء هم ندرة في المجتمع العام، وبالذات الطبيب الاستشاري والعام، ولا يمكن للمنشآت أن تستوعب جميع التخصصات بكامل الأطباء، سواء من الداخل أو استقدامهم من الخارج بسبب الرواتب المرتفعة، التي يحصلون عليها عادة في بلدهم، فيُلجأ إلى الطبيب الأقل كفاءة، ولكن من كثرت أخطائه يستبعد». ولفت إلى أنه في حال وجد في سجل الطبيب أخطاء طبية مكرورة، وهو زائر أو لا يحمل جنسية البلد فيستغنى عن خدماته»، وإن كان سعودياً فيُعاقب بالمنع من مزاولة المهنة لفترة معينة منصوص عليها في النظام.. وإن أراد العودة لمزاولة المهنة مرة أخرى فلا بد أن يخضع للاختبارات الموجودة في وزارة الصحة، لتأهيله مرة أخرى»، مشيراً إلى أنه للمدعي العام أن يحرك الدعوة التي نتج منها وفاة للمريض، ولم يطالب ذووه بالحق الخاص، أو نتج منها تلف عضو ولم يطالب به المريض، «فهنا وزارة الصحة ملزمة بتحريك الدعوة، لتطبيق العقوبات التي يستحقها الطبيب أو الفريق الطبي أو المنشأة». وفي ما يتعلق بالأحكام التي تصدر على الطبيب أو المنشأة الصحية أو الممارس الصحي، ذكر أنه قد يُضمن في الحق الخاص أو المسؤولية المدنية وقد لا يلزمه شيء من ذلك، «ولكن قد يقع عليه عقوبة تأديبية، تصل إلى سحب الرخصة أو المنع من مزاولة المهنة»، لافتاً إلى أن العقوبات على الأخطاء الطبية عقوبات جنائية توجب الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، أو السجن لستة أشهر، أو كليهما، إضافة إلى الحق المدني. وأضاف أن أكثر ما يقع من سحب التراخيص هي من الأطباء في المستشفيات الخاصة، بحكم أن بعض المنشآت لا يوجد لديها اهتمام تام بنوعية الطبيب التي يعمل معها، الذي غالباً ما يكون خارج البلاد، وقال: «فيما تتعرض المنشآت الخاصة لنظام منظم لأعمالها، أُلزمت هذه المنشآت بوضع الضمانات الخاصة في حال ورود أخطاء من الطبيب، فإذا نتج الخطأ من أن المنشأة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة من ناحية كفاءة الطاقة، ومن ناحية اكتفاء الأجهزة، فهنا يكون العقاب على المنشأة، وفي حال عدم قدرة الممارس على الدفع من التأمين أو من أي ضمان يكفله مادياً».