أوضح عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود (سابقاً) الدكتور سعود الفنيسان في حديث إلى «الحياة»، أن هناك أموراً لا يُنظر فيها إلى الدليل الخاص، وإنما إلى المقاصد والمصالح العامة، ولفت إلى أن هناك أشياءً كثيرة لا يوجد عليها دليل ومع ذلك نعمل بها، رافضاً القول ببدعية إغلاق المحال أوقات الصلوات بالقول: «لا نطلق البدعة على أي أمر ليس عليه دليل بعينه.. هذا غير صحيح». وأشار إلى أن هناك دليلاً عاماً أو خاصاً، وإغلاق المحال وقت الصلاة يوجد عليه أدلة عامة، «لا ينظر إلى كل عمل ديني على أنه لا بد عليه من دليل خاص». وضرب مثالاً على ذلك بأن الشرط في الصلاة ستر السرة إلى الركبة، في حين لا يوجد دليل مباشر يطالبنا بلبس الزي الحالي من ثوب وشماغ، إلا أن هناك دليلاً عاماً وهو قوله تعالى: «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»، لافتاً إلى أن البحث عن دليل خاص يعد من عدم التفقه في الدين، موضحاً أن الشريعة تقوم على دليل خاص أو عام أو كليهما. وتابع الفنيسان: «حتى لو لم يوجد دليل خاص حول إغلاق المحال وقت الصلاة، عندنا أدلة للاستعداد للصلاة والتفرغ لها، فمن يشتغل بالشراء عن الصلاة فهو شغل نفسه والآخرين معه»، ورأى أن البيع بعد إقامة الصلوات أمر محرم، وآية تحريم البيع تقتصر على يوم الجمعة فقط. وحول الأضرار التي قد تترتب على إغلاق المحال وقت الصلاة من سرقة ونحوه، قال إذا خاف البائع على سلعته فله عذره، لكن لا يصح أن نقول للناس بيعوا واشتروا وقت الصلوات على وجه العموم. ولفت إلى أن صلاة الجماعة تعد شعاراً للمملكة، وإذا تخلف الناس ذهب هذا الشعار، مؤكداً على أهمية صلاة الجماعة، وقال: «فضل صلاة الجماعة مقصور على الجماعة الأولى التي تكون مع الإمام وليس الجماعات الأخرى التي تقضي الصلاة»، كما أن فتح المحال وقت الصلوات يخالف ما حدده ولي الأمر من توقيت للصلوات. أما الشيخ زيد الغنام فقال ل«الحياة»: «إن إغلاق المحال وقت الصلوات، فيه إعانة للناس على الطاعة، إذ إن أفضل الصلاة ما كان في أول الوقت»، ورأى أن الإغلاق يشعر الناس بأهمية الصلاة «منذ عصر المؤسس الملك عبدالعزيز والمحال تغلق وهذا ما يميز السعودية». وذكر أن القول ببدعية إغلاق المحال وقت الصلوات غير صحيح، لأن هناك أنظمة عدة نتقيد بها لمصلحة دنيوية، وإغلاق المحال فيه مصلحة دينية، ورأي من يرفض إغلاق المحال يعد من التساهل أو رأياً مرجوحاً. وتساءل الغنام، متى يصلي صاحب المحل إذا لم نغلق المحال؟ وأجاب: إما أنه لن يصلي أو يصلي لكن لوحده في المحل وهذا فيه ترك للجماعة.