أكد الأستاذ في جامعة الملك سعود الدكتور مرزوق بن تنباك أنه «لا يوجد دليل عملي واحد في تاريخ الدولة الإسلامية بدءاً من الخلفاء الراشدين وحتى هذا الزمن يثبت أن الحسبة أو الشرطة كانت تأمر بإغلاق الأسواق وقت الصلاة». وأضاف ابن تنباك ل «الحياة»: «وأما قوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)، كان هذا أمراً، ولم يرد في التاريخ أنه تم تطبيقه رسمياً على وجه الإلزام» وشدد على أنه «لم يحدث في تاريخ العرب ولا المسلمين أن المحال كانت تقفل للصلاة بصورة رسمية، على امتداد التاريخ سواء في الدولة الأموية أم العباسية أم العثمانية». ورأى «أنه في تلك القرون لم تغلق المحال وقت الصلاة، على رغم أنها كانت أحرص منا على تطبيق الشعائر الدينية» واستثنى ابن تنباك من تعميمه هذا «ما تذكره بعض كتب التاريخ أن الحنابلة في ثورتهم في بغداد، المسماة ثورة الحنابلة، كانوا يطلبون من الناس أن يخرجوا للصلاة، ولكنهم لم يكونوا يجبرونهم بحسب ما اطلعت عليه». وحول ظهور هذه الحالة الإلزامية بإغلاق المحال قال: «أنني في فترة صباي في المدينةالمنورة أتذكر أنه كان هناك من يأمر بالصلاة، ولكنه لم يكن هناك إجبار على إغلاق الدكاكين، وأما في القرى فلا أظن أن أي شيء من ذلك كان حاصلاً، ومن ناحية تجربتي الشخصية كل ما أعرفه أن رجال الحسبة كانوا يكتفون بالأمر بالصلاة ولا يتجاوزون ذلك». وذكر «في المدينةالمنورة، كان الباعة في العينية قريبين من المسجد النبوي، وعندما تقام الصلاة كانوا يضعون خرقة يلفونها على الدكان، وأحياناً يضع بعضهم سجادة في دكانه إذا كان قريباً من الحرم ويصلي في مكانه، ولم أشاهد شخصياً أي إجبار أو عقوبة لأي أحد». وعلق على ما يجري حالياً من إلزام ومساءلة وعقوبة لمن يخالف نظام إغلاق الأسواق للصلاة قائلاً: «أرى أن إغلاق المحال في مدن كبرى ذات مصالح اقتصادية ضخمة مثل الرياضوجدة لا يستند إلى دليل شرعي، فما بالك إذا اقترن ذلك بحمل الناس وضربهم على صلاة الجماعة التي لم يرد بها نص قاطع». وأصر على «إن الإلزام بإغلاق المحال وقت الصلاة ليس عليه دليل، على رغم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا نرى الآن من يلزم الناس ويعاقبهم على أداء الزكاة؟ مع أن النصوص في محاربة مانعيها وفي معاقبة المراوغين في دفعها صريحة، وتصل إلى معاقبته بأخذ الزكاة ونصف ماله». وأشار إلى الحديث النبوي «من أدى الزكاة طيبة بها نفسه فقد أجر عليها، ومن منعها، أخذناها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا». واضاف: ورأى «إذا كان لا بد من المنع فليقتصر المنع أو التحريم على وقت صلاة الجمعة بعد الآذان الثاني، لأن فيه أمراً قرآنياً صريحاً بترك البيع».