نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    إعادة ضبط السوق العقاري    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    في الشباك    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    لودي: النصر كان الأفضل    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة
نشر في الحياة يوم 05 - 04 - 2012


فاتتني حضانة أبنائي
أخي الكريم، ما سأقوله لك حقيقة، وهي قصة صديق لي ومن الناس الطيبين الذين لا أزكيهم على الله، والموضوع يحتاج إلى نصيحة منك، هي قضية زوجية لهذا الصديق وعنده بنتان وولد.. عمر البنت الكبرى (19) سنة والصغرى (16) سنة، أما الولد فعمره (12) سنة، المهم أن القاضي، أعطى الأبناء للأم بدعوى أنه خيّرهم، وجلس الأب مع الأم في هيئة النظر على أساس تحديد نفقة للبنتين والولد، ووافق على إعطاء كل واحد منهم ألف ريال شهرياً غير تكاليف المدرسة الخاصة والعلاج، وبعد أن انتهوا من هذا الاتفاق ظن صديقي أن الموضوع انتهى بحكم أن الولد والبنتين بعد عمر السابعة مع الأب، ولكنه فوجئ بعد أيام عدة بأن المحكمة تستدعيه بعدما طلبت الأم حق حضانة الأبناء، وللأسف الشديد طلب القاضي إحضار البنتين والولد وخيّرهم فطلبوا الأم، وهذا أمر طبيعي جداً لكن الأب رفض وأصر على أن تكون بنتاه معه، وذلك حفاظاً عليهما ولم يحرمهما أبداً من زيارة أمهما، المهم أن القاضي أعطى الأم حق حضانة الأبناء بدعوى عجيبة، إذ كتب في الصك أنهم يسكنون في بيتين متجاورين وأن من مصلحة البنتين أن تكونا مع أمهما.
اعترض الأب إلى الاستئناف، التي ردت المعاملة بأربع ملاحظات، منها أن البنات كبار ولا بد أن يكن مع الأب، فرح الأب وعادت المعاملة للقاضي لكنه أصر على حكمه الأول؛ أن تكون البنات مع أمهما، علماً بأن الأم انتقلت بسكنها إلى بيت تمليك في مكان يحتاج سيارة للذهاب إليه، واعترض محامي الأب وكتب مذكرة للتمييز، ولكن المفاجأة أن التمييز صدّق على حكم القاضي وأعطوا البنتين للأم، علماً بأن الأب إنسان مستقيم ومشهود له بالتقوى، السؤال أخي المستشار، ماذا يفعل هذا الأب المكلوم في أولاده. انصحنا الله يبارك في عمرك ومالك وأهلك، أنتظر ردك رحم الله والديك.
- معلوم شرعاً، وحسب نظام المحاكم الشرعية، أن أحق الناس بالحضانة هي الأم، وأن مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى، ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما فإنه يصح، وإن تنازعا خُيِّر الصبي فكان مع من اختار منهما بشرط ألا يعلم أنه أختار أحدهما لسهولة وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فيشب فاسداً.
ومعلوم أيضاً، بحسب الشرع، أن الأنثى متى بلغت سبع سنين فأكثر، فهي من حق أبيها إلى البلوغ ثم إلى الزفاف، ولو تبرعت الأم بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لعرضه، وهذا هو الأصل، أما الاستثناء، بحسب مجريات القضايا المنظورة أمام المحاكم بخصوص الحضانة فهذا أمر آخر، وعليه فإن هذه القضية التي وصلت للقضاء وحُكِم فيها، فإن للقاضي الذي ينظر الدعوى حق تقدير ما يراه مناسباً، والمعلوم فقهاً وقضاءً وتشريعاً في قضايا الحضانة دائماً أن تُرى مصلحة المحضون ويحكم لها بحسب وقائع وحيثيات وبيّنات الدعوى المقدمة أمام القاضي، وبما أن القاضي حكم للأم بحضانة البنتين فهو أدرى بمصلحتهما للحاضنة من خلال مجريات القضية والأدلة والبيّنات التي قدمت له أثناء نظر الدعوى، ولأن هذه الدعوى تم تمييزها بمحكمة الاستئناف وتم التصديق عليها بالموافقة والتأييد فهذا دليل قاطع على صحة حكم القاضي الذي نظر هذه القضية التي تتحدث عنها على رغم الصفات الحميدة التي يتمتع بها الأب.
وبعد هذا الشرح، هناك فرصة أخيرة كدرجة ثالثة من درجات التقاضي وهي أنه إذا لم يقتنع هذا الأب بالحكم الصادر والذي تم تمييزه ولم تفوت عليه المدة النظامية للطعن فيه وهي فترة 30 يوماً من تاريخ علمه بقرار التمييز هذا، يمكنه رفع الأمر للمحكمة العليا، وإذا مضى عليه المدة النظامية المذكورة سابقاً فإن هذا الحكم أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن فيه لا شرعاً ولا نظاماً، وهنا ما عليه إلا أن يسلم أمره لله بهذا الحكم، ويسعى جاهداً للصلح والتحكيم فيما بينه وبين أم أبنائه، وتسوية الموضوع خارج دوائر المحاكم، وبالله التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.