فاتتني حضانة أبنائي أخي الكريم، ما سأقوله لك حقيقة، وهي قصة صديق لي ومن الناس الطيبين الذين لا أزكيهم على الله، والموضوع يحتاج إلى نصيحة منك، هي قضية زوجية لهذا الصديق وعنده بنتان وولد.. عمر البنت الكبرى (19) سنة والصغرى (16) سنة، أما الولد فعمره (12) سنة، المهم أن القاضي، أعطى الأبناء للأم بدعوى أنه خيّرهم، وجلس الأب مع الأم في هيئة النظر على أساس تحديد نفقة للبنتين والولد، ووافق على إعطاء كل واحد منهم ألف ريال شهرياً غير تكاليف المدرسة الخاصة والعلاج، وبعد أن انتهوا من هذا الاتفاق ظن صديقي أن الموضوع انتهى بحكم أن الولد والبنتين بعد عمر السابعة مع الأب، ولكنه فوجئ بعد أيام عدة بأن المحكمة تستدعيه بعدما طلبت الأم حق حضانة الأبناء، وللأسف الشديد طلب القاضي إحضار البنتين والولد وخيّرهم فطلبوا الأم، وهذا أمر طبيعي جداً لكن الأب رفض وأصر على أن تكون بنتاه معه، وذلك حفاظاً عليهما ولم يحرمهما أبداً من زيارة أمهما، المهم أن القاضي أعطى الأم حق حضانة الأبناء بدعوى عجيبة، إذ كتب في الصك أنهم يسكنون في بيتين متجاورين وأن من مصلحة البنتين أن تكونا مع أمهما. اعترض الأب إلى الاستئناف، التي ردت المعاملة بأربع ملاحظات، منها أن البنات كبار ولا بد أن يكن مع الأب، فرح الأب وعادت المعاملة للقاضي لكنه أصر على حكمه الأول؛ أن تكون البنات مع أمهما، علماً بأن الأم انتقلت بسكنها إلى بيت تمليك في مكان يحتاج سيارة للذهاب إليه، واعترض محامي الأب وكتب مذكرة للتمييز، ولكن المفاجأة أن التمييز صدّق على حكم القاضي وأعطوا البنتين للأم، علماً بأن الأب إنسان مستقيم ومشهود له بالتقوى، السؤال أخي المستشار، ماذا يفعل هذا الأب المكلوم في أولاده. انصحنا الله يبارك في عمرك ومالك وأهلك، أنتظر ردك رحم الله والديك. - معلوم شرعاً، وحسب نظام المحاكم الشرعية، أن أحق الناس بالحضانة هي الأم، وأن مدة الحضانة سبع سنين للذكر والأنثى، ولكن إذا بلغ الصبي سبع سنين واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما فإنه يصح، وإن تنازعا خُيِّر الصبي فكان مع من اختار منهما بشرط ألا يعلم أنه أختار أحدهما لسهولة وعدم التشدد عليه في التربية وإطلاق العنان له فيشب فاسداً. ومعلوم أيضاً، بحسب الشرع، أن الأنثى متى بلغت سبع سنين فأكثر، فهي من حق أبيها إلى البلوغ ثم إلى الزفاف، ولو تبرعت الأم بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لعرضه، وهذا هو الأصل، أما الاستثناء، بحسب مجريات القضايا المنظورة أمام المحاكم بخصوص الحضانة فهذا أمر آخر، وعليه فإن هذه القضية التي وصلت للقضاء وحُكِم فيها، فإن للقاضي الذي ينظر الدعوى حق تقدير ما يراه مناسباً، والمعلوم فقهاً وقضاءً وتشريعاً في قضايا الحضانة دائماً أن تُرى مصلحة المحضون ويحكم لها بحسب وقائع وحيثيات وبيّنات الدعوى المقدمة أمام القاضي، وبما أن القاضي حكم للأم بحضانة البنتين فهو أدرى بمصلحتهما للحاضنة من خلال مجريات القضية والأدلة والبيّنات التي قدمت له أثناء نظر الدعوى، ولأن هذه الدعوى تم تمييزها بمحكمة الاستئناف وتم التصديق عليها بالموافقة والتأييد فهذا دليل قاطع على صحة حكم القاضي الذي نظر هذه القضية التي تتحدث عنها على رغم الصفات الحميدة التي يتمتع بها الأب. وبعد هذا الشرح، هناك فرصة أخيرة كدرجة ثالثة من درجات التقاضي وهي أنه إذا لم يقتنع هذا الأب بالحكم الصادر والذي تم تمييزه ولم تفوت عليه المدة النظامية للطعن فيه وهي فترة 30 يوماً من تاريخ علمه بقرار التمييز هذا، يمكنه رفع الأمر للمحكمة العليا، وإذا مضى عليه المدة النظامية المذكورة سابقاً فإن هذا الحكم أصبح نهائياً ولا يجوز الطعن فيه لا شرعاً ولا نظاماً، وهنا ما عليه إلا أن يسلم أمره لله بهذا الحكم، ويسعى جاهداً للصلح والتحكيم فيما بينه وبين أم أبنائه، وتسوية الموضوع خارج دوائر المحاكم، وبالله التوفيق.