الشتاء يحل أرصادياً بعد 3 أيام    عامان للتجربة.. 8 شروط للتعيين في وظائف «معلم ممارس» و«مساعد معلم»    الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع    السعودية وروسيا والعراق يناقشون الحفاظ على استقرار سوق البترول    وصول الطائرة الإغاثية ال24 إلى بيروت    التعاون والخالدية.. «صراع صدارة»    الملك يتلقى دعوة أمير الكويت لحضور القمة الخليجية    الهلال يتعادل إيجابياً مع السد ويتأهل لثمن نهائي "نخبة آسيا"    في دوري يلو .. تعادل نيوم والباطن سلبياً    أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة من خلال مشاريع رؤية 2030    الفالح: المستثمرون الأجانب يتوافدون إلى «نيوم»    أمير الرياض يطلع على جهود "العناية بالمكتبات الخاصة"    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء    «التعليم»: 7 % من الطلاب حققوا أداء عالياً في الاختبارات الوطنية    أربعة آلاف مستفيد من حملة «شريط الأمل»    «فقرة الساحر» تجمع الأصدقاء بينهم أسماء جلال    7 مفاتيح لعافيتك موجودة في فيتامين D.. استغلها    الزلفي في مواجهة أبها.. وأحد يلتقي العين.. والبكيرية أمام العربي    اكتشاف كوكب عملاق خارج النظام الشمسي    «شتاء المدينة».. رحلات ميدانية وتجارب ثقافية    مشاعر فياضة لقاصدي البيت العتيق    أنشيلوتي: الإصابات تمثل فرصة لنصبح أفضل    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    الرياض الجميلة الصديقة    كيف تتعاملين مع مخاوف طفلك من المدرسة؟    حدث تاريخي للمرة الأولى في المملكة…. جدة تستضيف مزاد الدوري الهندي للكريكيت    بايدن: إسرائيل ولبنان وافقتا على اتفاق وقف النار    قمة مجلس التعاون ال45 بالكويت.. تأكيد لوحدة الصَّف والكلمة    7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة    شركة ترفض تعيين موظفين بسبب أبراجهم الفلكية    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    كثفوا توعية المواطن بمميزاته وفرصه    «هاتف» للتخلص من إدمان مواقع التواصل    حوادث الطائرات    سيتي سكيب.. ميلاد هوية عمرانية    المملكة وتعزيز أمنها البحري    معاطف من حُب    الدكتور عصام خوقير.. العبارة الساخرة والنقد الممتع    جذوة من نار    لا فاز الأهلي أنتشي..!    مبدعون.. مبتكرون    هؤلاء هم المرجفون    ملتقى الميزانية.. الدروس المستفادة للمواطن والمسؤول !    اكتشاف علاج جديد للسمنة    السعودية رائدة فصل التوائم عالمياً    خادم الحرمين الشريفين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    مناقشة معوقات مشروع الصرف الصحي وخطر الأودية في صبيا    «السلمان» يستقبل قائد العمليات المشتركة بدولة الإمارات    أهمية الدور المناط بالمحافظين في نقل الصورة التي يشعر بها المواطن    المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش تحديات إعادة ترميم الأعضاء وتغطية الجروح    مركز صحي سهل تنومة يُقيم فعالية "الأسبوع الخليجي للسكري"    "سلمان للإغاثة" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    نوافذ للحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فاجعة جدة»: السجن 365 يوماً وغرامة 1000 ريال على «مزوّر»
نشر في الحياة يوم 11 - 03 - 2012

قضت المحكمة الإدارية في جدة أخيراً، بسجن متهم مع وقف التنفيذ على خلفية فاجعة جدة 365 يوماً، وتغريمه مبلغ 1000 ريال لارتكابه جرائم تزوير متصلة بإفراغ أراض في عين العزيزية.
وعزت المحكمة الإدارية قرارها القاضي بوقف التنفيذ على المتهم إلى كبر سنه، ولأنه يعول أسرة كبيرة مكونة من 15 فرداً بينهم ثلاث زوجات وأطفال.
ورأى رئيس الدائرة الجزائية في المحكمة والأعضاء الآخرون أن ما ناله بسبب القضية كاف لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه.
وصادقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بحق المتهم البالغ من العمر 50 عاماً، وأصبح واجب النفاذ، وتم إبلاغ الجهات المختصة بتأييد الحكم.
وبينت المحكمة أن الحكم اعتمد عقب مطابقة التوقيع المرصود من قسم السجلات في كتابة عدل جدة الأولى والمثبتة على الصك الشرعي للأرض، وبالاطلاع على المحضر المعد من قبل كاتب العدل وموظفي قسم السجلات بكتابة عدل الأولى، والمتضمن الإفادة بأن بصمة الختم والتوقيع المثبتة على الصك محل الاتهام مزورة، موضحة أن الصك من صكوك أراضي العين العزيزية التي لا يمكن إفراغها نظاماً.
وأكدت المحكمة أن المتهم اعترف في التحقيقات السابقة وأمام المحكمة بأنه ذهب لمتهم آخر، وهو موظف، وطلب منه المساعدة في إفراغ الصك محل الاتهام، وتبين أن المتهم عندما اتضح له أن كاتب العدل قد اكتشف التزوير الواقع في الصك محل الاتهام هرب من الإدارة وفق شهادة من حضر الواقعة من رجال الأمن وموظفين ما يدل على علمه بأن الصك محل الاتهام «مزور».
وأفادت المحكمة أن المحرر محل الاتهام محرر رسمي يترتب عليه الاحتجاج به أمام الجهة المختصة، وقد ثبت أن بصمة الختم والتواقيع على الصك محل الاتهام والمنسوبة لقسم السجلات بكتابة عدل الأولى مزورة، وبالتالي فإنه يتوافر الركن المادي لجريمة التزوير.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم كان يعلم بما لحق الصك محل الاتهام من تزوير كونه ذهب إلى الموظف لمساعدته في إفراغه، وعندما اكتشف كاتب العدل التزوير هرب من الإدارة، وتم اللحاق به والقبض عليه، ومن ثم يتوافر في حقه القصد الجنائي لارتكاب جريمة التزوير.
وشددت المحكمة على أن المتهم بجانب ارتكابه لجريمة التزوير فإنه بتقديم هذا الصك لأحد المتهمين الآخرين من أجل إفراغه يكون قد ارتكب جريمة أخرى تتمثل في استعمال محرر رسمي مزور، مع علمه بتزويره، وهذه الجريمة ثابتة في حقه من خلال اعترافه بتسليم الصك لأحد المتهمين لإفراغه.
وأضافت المحكمة أن «جريمتي التزوير والاستعمال قد وقعتا لغرض إجرامي واحد ومرتبطتان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم عليه بعقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشد أعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي واعتباره فاعلاً أصلياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 223 لعام 1399ه».
واعتبرت المحكمة دفوعات المتهم أمامها، والتي أنكر من خلالها ما نسب إليه، لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الدفاع الذي يتنافى مع أدلة الثبوت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.