لدى سؤال «الحياة» المحامي أحمد الراشد عما إذا كان المتهم يتمتع بالحقوق المكفولة له نظاماً، في مرحلة القبض عليه، أجاب: هذا سؤال وجيه ومهم للغاية، وقد يطول الشرح في الجواب عنه، فالمتهم لا يعطى حقوقه في جميع المراحل وفي مقدمها مرحلة القبض عليه، فأحياناً يكون هناك تعسف أو تجاوزات من سلطة القبض، فالأصل أن يكون القبض عن طريق القضاء بحسب نصوص الدستور لضمان حقوق الأفراد والأسر وعدم الاعتداء على حرياتهم وكرامتهم، فأي إجراء يتم بطريق غير نظامي يستوجب الطعن في المراحل التالية ومنها مرحلة المحاكمة، فالمتهم لابد أن يمر بمراحل عدة، حتى تكون المحكمة عادلة وغير معيبة أو باطلة، فمنذ لحظة القبض على المتهم لابد أن يعرّف بحقوقه كاملة، ويمكن الاستعانة بمحامٍ إذا أراد ذلك، ولا يجوز لسلطات الضبط أن تحرمه من هذا الحق، فنظام الإجراءات الجزائية ألزمت الجهات المعنية بهذه الضوابط على أن هذه الإجراءات ينقصها بعض الضمانات اللازمة لحقوق المتهم حالياً، فالمتهم يمر بمرحلة القبض ثم مرحلة التحقيق ثم مرحلة المحاكمة، فهذه المراحل الثلاث إذا حرم من أحدها كان الإجراء باطلاً يتعين على القضاء، إبراء المتهم لكون الإجراءات باطلة وغير صحيحة. ما حقوق المتهم في مرحلة التحقيق، مثلاً ؟ - للأسف لا يتمتع المتهم بحقوقه بسبب ضعف الوعي الحقوقي وعدم تطبيق الأنظمة واللوائح. وقد حدد نظام الإجراءات الجزائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 28 / 7 / 1422 ه عدداً من الحقوق للمتهم أثناء فترة التحقيق، تتمثل في التالي: - حق المتهم في إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه عند حضوره لأول مرة في التحقيق. - حق المتهم الذي لا يعرف اللغة العربية في الترجمة بلغته، وذلك بالاستعانة بالمترجمين، سواء وقت التحقيق أو وقت المحاكمة. - حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو الاستعانة بوكيل أو محامٍ، سواء في مرحلة الاستجواب أو في إجراءات التحقيق كافة. - حق المتهم ووكيله أو محاميه في حضور جميع إجراءات التحقيق، ما لم تدع الضرورة على تغيبهم عنه لإظهار الحقيقة. - حق المتهم في عدم عزله عن وكيله أو محاميه أثناء التحقيق. - حق المتهم في الإدلاء بما يريد من دون تأثير على إرادته في إبداء أقواله، فلا يجوز تحليفه أو استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. - حق المتهم في عدم جواز التحقيق معه وإقامة الدعوى الجزائية ضده في جرائم الحق الخاصة بالأفراد إلا بناء عن شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو ورثته من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق و الإدعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في مثل هذه الجرائم. - حق المتهم في سماع شهود براءته وعلى المحقق الاستجابة لطلب المتهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها و إذا كان الشاهد مريضاً أو لدية ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده. - حق المتهم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظات عليها، وله أن يطلب من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينها وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغته المساس بأحد. - حق المتهم في التحقيق معه فور القبض عليه وإذا تعذر ذلك يوضع في دار التوقيف إلى حين استجوابه، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على 24 ساعة فإذا مضت هذه المدة فعلى مأمور دار التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حالاً أو تأمر بإخلاء سبيله.