أوضح اختصاصي براءات الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عبدالله الغامدي أن الحقوق الملكية في السعودية لم تصل إلى أن تشكل عائداً مادياً مربحاً إلى المخترعين السعوديين مبيناً أن العائد الناتج من تطبيق الملكية الفكرية بالنسبة للشركات يبلغ 200 بليون دولار في العالم، نصفها في الولاياتالمتحدة الأميركية، ويتوقع أن تصل إلى 250 بليون بحلول عام 2015، مؤكداً أن الشركة تزداد عوائدها كلما زادت براءات الاختراع لديها، وصارت لها حقوق ملكية فكرية للاختراعات، وعلى صعيد الأفراد لفت إلى ان مخترع مفتاح علبة كوكاكولا يحقق 148 ألف جنيه إسترليني في اليوم الواحد. وأشار في لقاء مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية، أمس، إلى أن المخترع في المملكة لا يزال يتكلف بقيمة تسجيل اختراعه، وأبان أن الملكية الفكرية هي الحقوق القانونية الناتجة من النشاط الفكري في مجالات الصناعة والعلوم والأدب والفن. موضحاً أن الملكية الفكرية تنقسم إلى قسمين، أولهما: حق المؤلف، وتعنى به وزارة الإعلام وثانيهما: الملكية الصناعية، وتشمل (الاختراعات، والنماذج الصناعية، والأصناف النباتية، والدوائر المتكاملة)، وتعنى بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتضاف لها العلامات التجارية، وتعنى بها وزارة التجارة والصناعة. وذكر أن أهمية الحماية الفكرية تتمثل في تشجيع المبدعين على الكشف عن إبداعاتهم، وإيجاد أناس يمتهنون التأليف والرسم والاختراع والتصميم، وما إلى ذلك، وتشجيع المستثمرين، ودفع عملية التطور التقني والعلمي، لافتاً إلى أن هناك أكثر 30 اتفاقاً دولياً لحماية الملكية الفكرية أبرزها اتفاق باريس عام 1883، ووقعت عليه 173 دولة ونص على حق الأسبقية والمعاملة الوطنية، واتفاق بيرن 1883 ووقعت عليه 163 دولة ونص على الحماية من دون تسجيل، واتفاق تريبس 1995 الذي نص على الحد الأدنى من الحماية وتوحيد مدد الحماية ومنها 50 عاماً للمؤلف عن المصنفات الأدبية والفكرية. وأضاف أن الملكية الفكرية تعطي مالكها حقوقاً حصرية، وتتطلب شروطاً معينة لاكتساب الحقوق وقال: «حق المؤلف يشمل المصنفات الكتابية (الكتب والأدلة، والبرامج)، والمصنفات الدرامية (السيناريو المعد للفيلم أو المسرحية)، والمصنفات الفنية (اللوحات، المنحوتات، الصور)، المصنفات الموسيقية (النوتة)، إضافة إلى مصنفات أخرى كالتسجيلات والأفلام والبرامج، تستثنى منها الأفكار والحقائق والأسماء والعناوين. وبموجب ذلك فمن حق المؤلف إعادة الإصدار ونشر المصنف وترجمته، كما أن له حقاً معنوياً بعدم تشويه العمل، وحق ذكر المؤلف بالصورة التي يحب، وحق ذكر المؤدي للعمل. وتطرق إلى براءة الاختراع، وعرفها بأن الشهادة أو الصك التي تصدره الدولة للمخترع بعد ان يستوفي اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة اختراع تعطي حقوقاً حصرية لمدة محددة من الزمن، والاختراع هو فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، ويتعلق بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما ويؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات. ويتم منح تلك البراءة بشروط أبرزها ان يكون الاختراع جديداً، وينطوي على خطوة ابتكارية، وقابلاً للتطبيق الصناعي، والا يكون من الاختراعات المستثناة من البراءة التي منها ان يكون الاختراع مخالفاً للشريعة او ضاراً بالصحة العامة او البيئة. مضيفاً أن هناك حقوقاً تمنح لمالك البراءة، منها رفع دعوى أمام لجنة النظر ضد أي متعد على حقوقه. وعن العلامات التجارية قال: «هي إشارة تستعمل لتميز سلعاً أو خدمات لمشروع ما عن غيرها من السلع والخدمات، وهي كلمة أو تشكيلة كلمات أو حروف او اختصارات أو أرقام أو أسماء أو اختصارات أسماء تشمل رسومات أو رموزاً أو إشارات مجسمة مثل شكل السلعة او تغليفها. وذكر أن ابرز الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية ان تكون مميزة بغض النظر عن جودة المنتج أو الخدمة المقدمة، والا تكون خادعة او مضللة، والتي تأتي عادة من التشابه في العلامات التجارية أو الدلالة على صفة او جودة ليست حقيقية». وتحدث عن الأصناف النيابية وقال: «الصنف النباتي هو مجموعة نباتية من مصنف نباتي يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة من تركيب وراثي معين او مجموعة معينة من التراكيب الوراثية وتميزها عن أي مجموعة نباتية أخرى بالتعبير عن الخصائص المذكورة على الأقل واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر من دون تغير، وتمنح شهادة براءة نباتية إذا كان الصنف مؤهلاً للحصول على ذلك بأن يكون جديداً ومميزاً ومتجانساً وثابتاً». وتحدث عن مدد الحماية لأقسام الملكية الفكرية فحق المؤلف للمصنفات (الكتابية، والفنية، والموسيقية) يمتد حتى 50 عاماً بعد وفاة المؤلف، والمصنفات الأخرى 50 عاماً من تاريخ أول نشر للمصنف، وللعلامات التجارية للأبد طالما رسوم التجديد يتم دفعها بانتظام، وبراءة الاختراع 20 عاماً من تاريخ الإيداع، والبراءة النباتية 20 أو 25 عاماً للأشجار والكروم من تاريخ الإيداع، والنموذج الصناعي 10 سنوات من تاريخ الإيداع.