كما تتناقل فضائح فسادنا الصغرى، تخاطف المجتمع خبر الراغب ببيع ابنه من إملاق (فقر)، وتعاطفت عقليات المعاريض معه، تعاطفاً لا يسأله: ما مؤهلاتك؟ ألا تجيد عملاً لا يحتاج تصريحاً ولا منحة؟ ألا تدل السوق؟ ثقافتنا ستجتهد له عذراً وربما عطاء. شيوخنا قد يشرهونه بدل أن يصححوا نظام عمل ظلمه. تعليمنا لن يراجع حساباته ويتساءل متى ربى الأجيال على أن تستسلم بعد أول كبوة؟ نظامنا ينام قرير العين ولن يضم هذا المعوز عاجلاً لنظام حافز كأضعف الإيمان. ثقافتنا تفهم أنه فقط أراد أن يقول: أنا فقير، فتعطيه سمكة/كبسة، وتنسى أن له ولداً ستصمه الحادثة نفسياً طوال عمره، ومعاذ الله أن تسأل سلطاتنا قراراته البيتية الأخرى وأهليته لقوامة زوجة وحضانة ابنة. امرأتان، وللمرأة «رب يحميها» في السعودية يتم تزويجها في السن الذي يقرره وليها، ممن يختاره وليها، بالمهر الذي يقرره وليها، والذي ستتذكر قدره جيداً وهي تعيده قرشاً قرشاً لمريض جنس نقل لها الإيدز وأصر الشيخ أن ترد ماله قبل أن يفارقها. المرأة في ميزان عدالتنا تعادل السفيه، وقد ترجح كفته أحياناً.الثقافة الذكورية تطفف، تحتال للذكر وتضيق على الأنثى، والأمثلة عديدة. أباح الفقهاء خطبة امرأة معتدة، على رغم النهي الصريح «لا تعزموا عقدة النكاح» هو خطاب عام للرجال عن النساء كافة بلا تحديد لفئة، مع التشديد «لا تواعدوهن سراً» لكن الفقهاء جعلوا المعتدة من طلاق رجعي لا تخطب، لسبب مهم هو أن طليقها قد يشاء مراجعتها.أما المطلقة طلاقاً بائناً والملاعنة والأرملة فأباحوا خطبتها «لانعدام ضرر ذكر آخر». يستشهدون بقوله «لا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء» وينسون أن التعريض ضد التصريح، وهو هنا لا يعني أكثر مما قد يتداوله الرجال بعيداً عن المعتدة من أسئلة عن حالها وصفاتها مما قد يفهمه الآخرون تفكيراً في الارتباط بها، أما هي فالله العادل الرحيم نص على ما يكفل إبعادها عن أي تشويش في فترة صعبة. المرأة بعد انفصال عن عشير بطلاق أو وفاة تدخل مرحلة صدمة نفسية، والصدمة تشوش التفكير، وتضيع توازنه. ومن مصلحتها تجنيبها اتخاذ قرارات مصيرية، فقد ترتبط نفسياً بأول من يبدي لها مشاعر رغبة أو إعجاب، وقد تنغلق بسبب الصدمة فيأتيها خاطب مناسب فترفضه، فالعدة فرصة للتعافي نفسياً واجتياز الصدمة، لتقرر عن بينة. أما أفهام المفتين فمشغولة بألا يضار الذكور، وهل من ضرر أكثر من أن تستيقظ زوجة بعد فترة فتكتشف أنها تزوجت الزوج الخطأ للأسباب الخطأ؟ ومن أشكال التطفيف في قضائنا أن شهادة امرأة تعدل نصف شهادة رجل، أو ربعها، أو لا تساوي إطلاقاً. حجة المحتج آية الدين «إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه»، لكن الفقه يلتقطها فيعمم قسمتها في الشهود على كل الشهادات، فيجعل شهادة رجل تقابل شهادة امرأتين في كثير من القضايا، فإن لم يعتمد هذه القسمة بخس المرأة صوتها كاملاً وأهمله. القضاء عندنا يلغي شهادة المرأة في الجنايات، فلو رأيت سيدتي ذبيحاً وقاتله تعوذي من الشيطان وادعي لأحدهما بالرحمة وللآخر بالهداية. لنعد لآية الدين «واستشهدوا شهيدين» أو «رجل وامرأتان» لنفهمها فهماً أكثر إنسانية، الله سبحانه علل القسمة بقوله «أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» فالآية ليست تشكيكاً في حفظ المرأة، ولا علاقة لها بالذاكرة فمبلغ الدين هنا سيكتب وموعد تسليمه والدائن والمدين، فما من حاجة للتذكر مع الكتابة. الخلل الذي قد يحصل «أن تضل» امرأة، والضلالة ليست النسيان، هي في القرآن ضد الهدى والمعرفة، وتردان عادة متقابلتين في النص القرآني. ومن هنا نفهم مناسبة الاحتياط لهذا الضلال «فتذكر إحداهما الأخرى» التذكير من امرأة مثلها (إذ لا شك بأن تنسى الأخرى ) تذكرها بماذا؟ إن ما يخاف هنا هو إمكان الغش في توثيق الدين، وحضور المرأة بين الرجال يربكها، ووجود أخرى معها يطمئن ويؤنس كل واحدة بالأخرى فتتشجعان لنقاش أي خلل في المكتوب، فالضلالة الذي قد يحصل، يكون عند كتابة الدين، وليس أمراً يتعلق بشهادة لاحقة فتنسى المرأة أو تتذكر. لكن الثقافة الذكورية نقلت الخلل ولزقته بعقل المرأة لإقصائها عن القرار، فلا شهادة لها في كثير من القضايا بحجة أنها ستنسى. ويدعم قولي هذا نص آية قذف المحصنات، حيث أن القاذف عليه أن يأتي «بأربعة شهداء» من دون تحديد لذكور أو إناث، مما يعني أن شهادة المرأة هنا تعدل شهادة رجل. هل قلت أن القذف جناية؟ ولئن سألنا: هل كرم الإسلام المرأة؟ لأقر كثيرون وفي أذهانهم «ليس الذكر كالأنثى» وليس الذكر كالأنثى من بدء التكوين؛ فآدم من تراب، وحواء من ضلع حي. لا تفاضل، فالمنطق في المفاضلة أضل إبليس فأخطأ «قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين» الأعراف (12) الفضل بالتقوى، و «ويل للمطففين». * كاتبة سعودية.