الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    "العدل": صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال ل 23 ألف مستفيد    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    أمانة الشرقية تفعل مبادرة "بسطة خير" في منتزه الملك عبد الله بالواجهة البحرية في الدمام    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    مشروع الأمير محمد بن سلمان يطيل سلامة مساجد الجوف    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    استمرار الجهود الميدانية لفرق هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في الحرمين الشريفين    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا الجدل حول شهادة المرأة وسلب حقوقها؟
نشر في الحياة يوم 30 - 12 - 2010

الفضائل التي دعت إليها الشريعة الإسلامية لا حصر ولا سبيل لتقنينها، لأن التشريع الإسلامي بأحكامه لا ينحصر في ما أتى به من حقوق ومزايا ظاهرة أمام البشر فقط، ولكنه يحوي في ذاتيته مضموناً عميقاً يتحقق معه مصلحة العباد، وهذا عين العظمة في التشريع الإسلامي التي يعجز البشر عن نطاق البحث مهما وصلت درجة الدقة والذكاء في التشريعات.
ومن هذه الحقوق والتشريعات ما شرعه الإسلام لصيانة المرأة وحفظ حقوقها، خلافاً لأهل الجاهلية قديماً وحديثاً الذين يظلمون المرأة ويسلبون منها حقوقها، على رغم ذلك إلا أنه تعلو الأصوات بالكثير من المطالب والدعوات إلى ضرورة تشريع قواعد وأنظمة حديثة لكي تحصل المرأة على حقوقها المفقودة الضائعة في ظل أحكام التشريع الإسلامي.
ومن هذه الإدعاءات ما تدعو إلى إعطاء المرأة الأهلية الكاملة في مركزها وحقوقها القانونية، وهم يرون أن الإسلام يقف عائقاً أمام تساوي الرجل والمرأة في الشهادة، معتبرين أن «قضية الشهادة هذه منافية لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وأنها مظهر آخر من مظاهر الدونية للمرأة في الشريعة الإسلامية».
وللرد على مزاعمهم نؤكد على أن الحكم في اختلاف شهادة المرأة عن الرجل وسبب التمييز ليس للإقلال من شأن المرأة ولعدم أهليتها، وإنما لأن هناك أموراً وميادين تقل فيها خبرة المرأة عن الرجل، تكون شهادتها أقل من شهادته، وحتى لا تهدر شهادتها كلية في هذه الميادين، سمح القرآن بشهادتها، على أن تدعم بشهادة واحدة من بنات جنسها، تذكرها بما تنساه من وقائع الشهادة.
أما الميادين التي تختص بالمرأة، التي تكون خبرتها فيها أكثر، فإن شهادتها فيها تكون أعلى وتعتمد حيث لا تعتمد شهادة الرجل في بعض هذه الميادين، وهي أقسام:
- واحدة لا يقبل فيها شهادة المرأة مطلقاً: وهي شهادة القصاص والحدود، لأن هذه القضايا تثير عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها.
- شهادة المبايعة والمداينة: وهي التي يُطلب فيها شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، بناء على قوله تعالى (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) سورة البقرة، الآية 282. وهذا التمييز في هذا النوع من الشهادة ليس تمييزاً عبثياً، وإنما يعود إلى حقيقة فوارق الفطرة والطبيعة بين الرجل والمرأة، إذ إن المرأة لقلة اشتغالها بالمبايعات معرضة أكثر من الرجل للضلال الذي هو نسيان جزء وتذكر جزء آخر، ويعود سبب ضلال المرأة أكثر من الرجل إلى طبيعة تركيبتها التي تجعلها تتأثر بسرعة ما يعرضها لعدم الثبات. والذين يظنون أن هذه الآية تجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل بإطلاق، وفي كل الحالات مخطئون وواهمون، لأن الآية تتحدث عن دين خاص، في وقت خاص، يحتاج إلى كاتب خاص، وإملاء خاص، وإشهاد خاص. وهذه الآية في نصها، استثناء، (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها)، كما أنها تستثني من هذه الحال الخاصة الإشهاد على البيوع، فلا نقيدها بما قيدت به حال هذا الدين الخاص. ثم إنها تتحدث، مخاطبة، لصاحب الدين، الذي يريد أن يستوثق لدينه الخاص هذا بأعلى درجات الاستيثاق، ولا تخاطب الحاكم – القاضي - الذي له أن يحكم بالبينة واليمين، بصرف النظر عن جنس الشاهد وعدد الشهود الذين تقوم بهم البينة، فللحاكم القاضي أن يحكم بشهادة رجلين، أو امرأتين، أو رجل وامرأة، أو رجل واحد، أو امرأة واحدة، طالما قامت البينة بهذه الشهادة.
قال الإمام أحمد بن حنبل «إن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين في ما هو أكثر خبرة فيه، وأن شهادة المرأة تعدل شهادة رجلين في ما هي أكثر خبرة فيه من الرجل». إذن فالباب مفتوح أمام الخبرة، والخبرة هي معيار درجة الشهادة، فإذا تخلفت خبرة الرجل في ميدان تراجع مستوى شهادته فيه، وإذا تقدمت وزادت خبرة المرأة في ميدان ارتفع مستوى شهادتها فيه، وليس هناك في الفقه الإسلامي تعميم وإطلاق في هذا الموضوع، إذ الشهادة سبيل للبينة التي يحكم الحاكم (القاضي) بناء عليها، بصرف النظر عن جنس الشهود وعددهم. - شهادة اللعان، التي تتساوى فيها شهادة الرجل وشهادة المرأة، وهي الحال التي يحصل فيها اتهام بالخيانة الزوجية.
- شهادة الولادة وإحقاق النسب للمولود والرضاعة، كلها شهادات تنفرد فيها المرأة من دون الرجل، كما جاء عن رسول الله «صلى الله عليه وسلم»: «فقد روي عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي أهاب. فجاءت امرأة وقالت: «لقد أرضعتكما»، فسأل عقبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، فنكحت زوجاً غيره».
يتبين مما سبق أن وجوب وجود امرأتين في الشهادة مع رجل واحد، هو أمر خاص في «المداينة» فقط من دون سائر أنواع الشهادات، ما ينفي وجود تمييز في الحقوق بين الرجل والمرأة، وما ينفي المساس بكرامة المرأة، بل جُلَّ ما في الأمر أن الدين الحنيف يهدف إلى توفير الضمانات في الشهادة وزيادة الاستيثاق لإيصال الحق إلى أصحابه، ومن أجل ما سبق فإن كل دعوة للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة على نمط التماثل هي دعوة باطلة شرعاً وعقلاً، إذ إن لكل من الجنسين وظيفة تختلف عن الآخر اختلافاً أوجده حقيقة الاختلاف بينهما في التركيبة الجسمانية والإحساس ومدى التأثر بالظروف المحيطة، وعلى رغم هذا إلا أنهم مشتركون في جميع مسائل الدين أصوله وفروعه إلا في أشياء مخصوصة للفوارق التي بين الرجل والمرأة، أساسها حماية مصلحة المرأة ومراعاة طبيعتها التي تختلف عن الرجل.
محمد جلال عبدالرحمن - الرياض
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.