صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم 21 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 جاء فيه: المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد (8) و(9) الفقرة(1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، النصوص الآتية: مادة (8): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادًا إلى محررات مزورة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه. (ب) إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. (ج) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية . (د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول. ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتُسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده. مادة (9) فقرة (1): (1) يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين: (أ) إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية. وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة، توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية. ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية. ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكررًا (2) من هذا القانون. (ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك. مادة(10): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية: (أ) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها. (ب) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية. (ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها. مادة (11): يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون. المادة الثانية: تضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادتان جديدتان برقمي (11) مكررًا (1) و(11) مكررًا(2)، نصهما الآتي: مادة (11) مكررًا(1): يصدر وزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و (9) و (10) من هذا القانون. مادة (11) مكررًا (2): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية. ويعاقب العقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة ( 1 ) من المادة (9 ) من هذا القانون ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب من وزير الداخلية. المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.