خادم الحرمين يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا    بأكثر من 36 ألف زائر.. إسدال الستار على معرض "في محبة خالد الفيصل"    الصين تعلن رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية إلى 84%    وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود    تألّق سعودي في صربيا.. ذهبية وبرونزيتان لأبطال التايكوندو    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحتفي بولادة أول ظبي رملي لموسم ربيع 2025    89 % نمو تراخيص مرافق الضيافة السياحية في 2024    أمير حائل يستقبل رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق ووزير الحج والعمرة    أمير المدينة يستقبل مدير الأحوال المدينة    بلدية القطيف تنفذ 973 جولة رقابية خلال مارس الماضي لضمان سلامة المستهلك    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية    وزارة التعليم تبدأ بالأحساء لعرض 48 تجربة متميزة في مدارس المملكة    أمانة الشرقية تبدأ أعمال الصيانة لطريق الظهران – بقيق السبت المقبل    "ڤايبز العُلا" يعلن بدء التسجيل في معسكر رواد العُلا للحِرفيين    مكافحة المخدرات تقبض على شخصين بمنطقة جازان لترويجهما (11.7) كلجم من مادة الحشيش المخدر    وفد سعودي يستعرض تجربة المملكة في سلامة المنتجات مع المصنعين والمصدرين في سنغافورة    مهرجان كلنا الخفجي يستقطب أكثر من 52 ألف زائر خلال أيامه الاولى    الذهب يرتفع 2% وسط تراجع الدولار ودخول رسوم جمركية أمريكية حيز التنفيذ    "الرياض آرت" يثري المشهد الفني ضمن أسبوع فنّ الرياض    تصعيد الحوثيين لهجماتهم يُهدد الأمن الإقليمي    غوتيريش يؤكد إعاقة إسرائيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة    الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    في الجولة 28 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والعدالة في ضيافة الجندل    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    أمير المدينة المنورة يستقبل قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    هواتف بلا "واتساب" في مايو المقبل    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    صيغة وسط بين "حماس" وإسرائيل لوقف دوامة الدم.. مبادرة مصرية جديدة لإحياء الهدنة.. وترامب يقرر مصير غزة    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    هدوء رونالدو وحماس بنزيما.. الهلال في مهب الريح    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    باقي من الماضي والآثار تذكار    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل المشرف جامعة فهد بن سلطان وأمين المنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    إطلاق اختبارات "نافس" في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
نشر في الحياة يوم 07 - 07 - 2014

صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على القانون رقم 21 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 جاء فيه:
المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد (8) و(9) الفقرة(1) و(10) و(11) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، النصوص الآتية:
مادة (8): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الآتية:
(أ‌) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استنادًا إلى محررات مزورة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.
(ب‌) إذا صدر حكم بات بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(ج‌) إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية .
(د) إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتُسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده.
مادة (9) فقرة (1):
(1) يفقد البحريني جنسيته في أي من الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية دون إذن مسبق من وزير الداخلية.
وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة، توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من هذا التاريخ إما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.
ويعتبر فاقداً للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بشأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الأجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.
ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (11) مكررًا (2) من هذا القانون.
(ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.
مادة(10): يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الآتية:
(أ‌) إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.
(ب‌) إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية.
(ج) إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها.
مادة (11): يجوز بأمر من الملك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الأسباب بموجب أحكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة (7) فقرة (1) من هذا القانون.
المادة الثانية: تضاف إلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 مادتان جديدتان برقمي (11) مكررًا (1) و(11) مكررًا(2)، نصهما الآتي:
مادة (11) مكررًا(1): يصدر وزير الداخلية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد (8) و (9) و (10) من هذا القانون.
مادة (11) مكررًا (2): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختارًا جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية دون إذن سابق من وزير الداخلية.
ويعاقب العقوبة ذاتها من تخلف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة ( 1 ) من المادة (9 ) من هذا القانون ولا يترتب على ذلك في الحالتين فقد الشخص لجنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب من وزير الداخلية.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.