قالت صحيفة كويتية إن نواباً كويتيون تقدموا بتعديلات على قانون الجنسية الكويتية طالبوا فيها بجواز "منح الجنسية لمن قدم خدمات جليلة شريطة تنازله عن جنسيته خلال 3 أشهر". وتقدم النواب أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري وعبدالله الطريجي وفيصل اليحيى وأسامة المناور باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية وجاء فيه ما يلي: مادة أولى يضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه بعد المادة 5 منه، مادتان جديدتان برقمي 5 مكرراً و5 مكرراً (أ) نصهما كالآتي: مادة 5 مكرراً: يجوز بقانون أن تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير. ويجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقاً لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعاً ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الأعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحاً به جنسيته الأجنبية - إذا كانت له جنسية - وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والأعمال التي تقلدها أو قام بها في بلده أو في غيرها وأي بيانات أخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام هذه المادة, ولا يجوز تقديم مشروع القانون لمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوماً على الأقل بعد آخر يوم تم فيه النشر وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، ولا يجوز أن يتضمن مشروع القانون أسماء أخرى غير التي تم نشرها. ويجب أن ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت أسماؤهم فيه وفقاً لأحكام هذه المادة. مادة 5مكرراً (أ): تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين 6 و13 من هذا القانون وعلى الأجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لأحكام المادة السابقة أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية – إذا كانت له جنسية أخرى – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وأن يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغياً وكأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته. مادة ثانية يلغى البند أولاً من المادة 5 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. مادة ثالثة يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.