نظام منح الجنسية السعودية يقوم على أساس الرابطة الحقيقية والفعلية التي تربط الفرد بالدولة، فلا يمكن منح الدولة جنسيتها لأفراد لا تربطهم بها رابطة، وتشريع الجنسية داخل أي دولة تتسم قواعده بطابع أحادي، حيث ينظم جنسية هذه الدول فقط دون تدخل في جنسيات الدول الأخرى، وفي المملكة صدر قانون في 13 شوال 1357ه وتم الغاؤه بمقتضى نظام الجنسية العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5604/20/8 في 22/2/1374ه ولائحته التنفيذية، وتم بعد ذلك تعديله في 29 شوال 1425ه بالمرسوم الملكي رقم م/54 ونشر في "جريدة أم القرى" في 13 ربيع الأول عام 1426ه الموافق 22/4/2005م، حيث أدخل مجلس الوزراء السعودي تعديلات في بعض مواد نظام منح الجنسية السعودية، منها: يجوز منح الجنسية للأجنبي على أن يكون عند تقديم طلب الجنسية اكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاجها البلاد، وكذلك أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، وأن يجيد اللغة العربية تحدثاً وقراءة وكتابة، وفي حال تجنس السعودي بجنسية أجنبية لا تفقد زوجته الجنسية السعودية إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وأن الأبناء القصر سيفقدون الجنسية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الجديد، وأن للأبناء حق استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ومن ضمن المواد يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية متى قدمت إلى المملكة وقررت رغبتها في ذلك وتنازلت عن جنسيتها، ويكتسب أولاده القصر الجنسية السعودية إذا كانوا مقيمين في المملكة أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، ولهؤلاء اختيار جنسية والدهم الأصلية خلال سنة من تاريخ بلوغ أي منهم سن الرشد، كما يجوز لوزير الداخلية منح الجنسية السعودية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية إذا قدمت طلباً بذلك وتنازلت عن جنسيتها الأصلية، ولا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.