بعض الآباء يطلق أبناءه مع أمهم؛ يرميهم عند باب أهلها معيداً «من أفضى إليها وأفضت إليه» بفوائدها لوالدها. بعضٌ آخر يعتبرهم مكاسب شخصية من الزواج فيأخذهم أخذاً قد يكون وبيلاً، يفاديهم بما شاء، أو يؤاخذهم بجريرة أمهم ليشفي غليله ممن عافته، فإن تركهم لها عقّد لها شأن نفقتهم. هذا البعض ليس قلة، وصوت المرأة عورة، وإن عقد ملتقى لها تحول جنسه تحت عباءة الخصوصية السعودية فارتد ذكراً ب «شنبات» كما لمزته المبدعة أميمة الخميس، وناقش فيه الرجال حقوق النساء باعتبارهم أبخص، وتنادوا مصبحين ألا تدخلنه اليوم علينا امرأة إلا من ستقول ما يرضي ذكورتنا فتنشغل بضوابط الخطّابات أو بلسان ذكوري مبين تنادي باغتصاب الطفلات باسم التزويج. هذه المرة الملتقون جزاهم الله خيراً مرروا توصية يتيمة مطابقة لما ذكرته في مقالتي السابقة ألا وهي استقطاع نفقة أبناء المطلقة من راتب والدهم، توصية قد وقد لا ترى النور في تعليمات وزارة العدل. ولأن ذهنية إقصاء المرأة مسيطرة على مساحات القرار لدينا فلا بوادر قانون أسرة يحسم الحقوق الشرعية التي لا جدال فيها؛ القضاء السعودي بعد بلايين التطوير - الأسرع تصريفاً من أي سيول - لا يزال غير راغب في حماية المرأة والطفل، على رغم أن الفقه الحنبلي سهل التقنين في مسائل الأسرة، لكنه يفضل ترك العوالق لجهل وتجهيل المرأة، ولذمم قد تتسع وتضيق فقط في وجه المستضعفات. الشأن الوحيد الذي تحسمه هو مقدار نفقة المحضون لدى والدته، فعندما تطالب امرأة بنفقة صغارها تأتمر هيئة النظر الخبيرة والتي بعض أفرادها أمي فيحكّمون أعرافهم، ويقرون أن 500 ريال حق الصغير عند أمه وكفايته. كيف قدّروها؟ لا أحد يفسّر، وهي 500 بلا علاوة سنوية ولا خمسة في المئة بدل غلاء معيشة، ولا تناسب مع الفروق الطبقية، ليتضرر بها المنفِق أحياناً، والمنفَق عليه عادةً. المؤلم أن ذلك يخالف النص الشرعي؛ فالقرآن الكريم يجعل كل نفقة نسبة تتناسب طردياً مع دخل المعيل «لينفق ذو سعة من سعته» الطلاق (7) «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك» البقرة (233) «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره» البقرة (236). هي 500، ومن سنّها أعلم، ولا جهة تكفل تسليمها. الجميل في النص الديني أنه واسع رحيم عليم، في كتاب «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» ويحتاط لكل حق، فيكفله بعدل؛ نفقة الطفل في الزواج وبعد الطلاق ليست واجب أبيه فقط، فالقرآن يقول «على المولود له»، وهي إشارة شاملة للوالد ولآباء الوالد (الجد فوالده وهكذا)، ويقول «وعلى الوارث مثل ذلك»، فيشمل من سيعصّب الطفل في إرث ليلزمه الإنفاق عليه إن عجز والده أو قصرت قدرته عن نفقته بما يكفيه بميزان عصره ومحيطه. ففي الحالة التي نتحدث عنها (نفقة أبناء المطلقة) لو عجز الوالد عن الإنفاق على ابنه في حضانة طليقته يلزم القاضي الجد (أبو الوالد) بحسب قدرته بالإنفاق على الصغير، ولو كانت ابنة مثلاً ووالدها معدم، وجدها متوفى يلزم عمها بالإنفاق عليها، باعتبار أنه سيعصّبها في الإرث. هذه نقاط لا يريد القضاء الذكوري المنحاز ضد المرأة تقنينها، ولا تدرّس في مناهج الفقه بجانب الدروس التي تسرد فضائل تعدد الزوجات، ولا أحد يشرحها للمرأة السعودية الحاضنة إن طالبت بنفقة من معسر أو متعذر بإعسار، ولم أسمع بقاضٍ سعودي يعدل في امرأة في مثل هذه الحالة فيعلو في الآباء بعد الوالد أو في عصبة الإرث بحثاً عن عيش كريم لصغار مطلقة. أتحدث هنا فقط عن الطفل مستوفي السعودة من أب سعودي وأم سعودية، فحاشا أن أقفز وأتطرق لابن السعودية من غير السعودي فهذا مزلق خطر، والمرأة السعودية لا ترجح أي كفة. * كاتبة سعودية.