بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    مواقع أجنبية: الهلال يبعث برسالة تهديد لرونالدو    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025 بالأرجنتين    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    الرئيس التونسي يزور جناح جامعة نايف بمعرض تونس للكتاب ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن العربي    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    بلدية محافظة ضرية تطرح 8 فرص استثمارية    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    مستشفى أحد رفيدة يُنفّذ "اليوم العالمي للتوحد"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    مدرب الأهلي: جماهيرنا سندنا لتخطي بوريرام التايلندي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    غدًا.. انطلاق أكبر فعالية مشي في المملكة «امش 30»    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    الصين تعفي سلعا أمريكية من الرسوم وتنفي كلام ترامب عن المحادثات    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    بيولي: هدفنا الآسيوية وجاهزون ليوكوهاما    هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان تستعرض مشروع زراعة أشجار الصندل في "أسبوع البيئة 2025"    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    مملكة الخير والإنسانية    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    الاستثمار بالتراث الوطني    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    اللواء الودعاني يدشّن مشاريع تطويرية لتعزيز قدرات حرس الحدود    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المطلقات الواقع والمأمول
نشر في الرياض يوم 04 - 05 - 2010

المطلقة هي كل امرأة فارقت زوجها في حياته بطلاقه لها، أو بانفساخ رابطة الزوجية، والمرأة إذا فقدت زوجها فقدت من ينفق عليها، فالعطف والشفقة عليها أولى؛ لأنها تحملت المسؤولية وحدها مع عجزها وضعفها.
إن خفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة والمروءة، ففي الحديث «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».
نظرة المجتمع للمطلقات
هناك في المجتمع نظرة قاسية ودونية للمطلقة كأنها ارتكبت ذنباً أو خطيئة، فهي في نظر المجتمع غالباً أنها غير صالحة للزواج، أو غير صالحة مطلقاً، وأنها مصدر للمتاعب وفقدت دورها في الحياة، ونظرة كره وأنانية من بنات جنسها خوفاً على أزواجهن منها، فكل من يستصغر المطلقة أو يحتقرها فهو مخطئ وامرؤ فيه جاهلية.
أما نظرة الإسلام للمطلقات فهي نظرة منصفة، فلهن ما لغيرهن من الحقوق والواجبات، وقد وضع الإسلام التدابير الواقية من حدوث الطلاق، وجعله أبغض الحلال إلى الله، كما حرم التلاعب بالطلاق، وأوصى بالنساء خيراً، وأباح الطلاق إذا تعذر الوفاق.
إن المطلقة امرأة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة ولا يجوز لأحد من الناس أن يبخسها شيئاً من حقوقها.
حقوق المطلقة المالية
- النفقة، والسكنى، من مال الزوج لعموم قوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وقوله تعالى: (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)، وذلك مدة عدتها، والمطلقة البائن، إن كانت حاملاً فلها النفقة من أجل الحمل حتى تضع حملها.
- وللمطلقة أيضاً: حق المتعة، وهو: مال زائد على النفقة يدفعه الزوج لمن طلقها قبل الدخول بها، جبراً لخاطرها، وهو من محاسن الدين الإسلامي، قال الله تعالى: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين».
وتستحب المتعة في حق غيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين).
وهذا الحق المالي للمطلقة قد غفل عنه كثير من الناس اليوم، وقل في الزمن الحاضر من يؤدي متعة النساء؛ لأن غالب النساء تنشد السلامة والتسريح بإحسان قطعاً للنزاع والخصومة.
- حق الصداق: كما هو مفصل في الشريعة الإسلامية.
- حق الإرث: فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها، ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها، وما نسمعه في بعض المجتمعات من حرمان الزوجة من الميراث تبعاً لرغبة الزوج وهواه، هذا مخالف للشرع، وأمر باطل وتعد على حدود الله، وما فرضه الله لا يجوز لأي مخلوق أن يبطله.
- حق المطلقة في الحضانة: وهذا الحق هو من أكثر الحقوق التي تظلم فيها المطلقة من قبل الزوج، فللمرأة المطلقة حق حضانة طفلها، ولها حق النفقة من أجله في الحولين، ولا يحق للزوج أن يأخذ ولدها منها، قال تعالى: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ومتى تم فطام الطفل، فللأم حق حضانته حتى يبلغ سبع سنين ما لم تتزوج الأم.
أما من ناحية النظام فإن عدم وجود تقنين أو نظام موضوعي مكتوب ينظم حضانة أبناء المطلقة والنفقة يجعل الحكم فيها خاضعاً لاجتهاد القضاة، وقد يختلف هذا الاجتهاد من منطقة إلى منطقة، وكذلك تحديد الولاية على المطلقة، فنرى أنه لابد من تقنين ذلك للحد من كثير من الاجتهادات التي قد لا تكون موفقة، كما لابد من وجود أقسام خاصة في المحاكم لتقديم النصح والإرشاد للمطلقات، حيث إنهن شريحة كبيرة في المجتمع، وحقوقهن غير مقننة بشكل واضح يمنع الاجتهاد الذي قد يصيب وقد يخطئ.
وحسناً فعل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421ه بخصوص الاختصاص الدولي حيث نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن: (تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي، الذي ليس له محل إقامة عام، أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب- إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
ج - إذا كانت الدعوة بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة.
د- إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
ه - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى، وكان المدعي سعودياً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج).
كما أن المادة السابعة أعطت للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه، أو المدعي.
أن هناك كثيرا من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تحفظها لهن الشريعة الإسلامية السمحة، التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة الإنسان وكرامته من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم، التي تؤكد التزام المملكة «حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية» وفي ظل أنظمة تشدد على حقوقهن وتضمن لهن حياة كريمة.
ونشيد بتحقيق جريدة «الرياض» بعنوان «جمعية الأرامل والمطلقات.. حلم ينتظره الأبناء والأمهات لاحتواء معاناتهم» المنشور في العدد 15196 الأحد بتاريخ 16 صفر 1431ه الموافق 31 يناير 2010م الذي تساءل فيه الكاتب: (لماذا لا تكون هناك جمعية تعنى بحقوق الأرامل والمطلقات وأبنائهن؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال التعاون مع جميع الجهات الحكومية لما يخدم مصالحهم، ومحاولة توفير الوظائف المناسبة لهن ولأبنائهن للتخفيف، ولو قليلاً، من معاناتهن).
ونحن هنا نطالب بإنشاء هذه الجمعية ودعمها، وأن يكون لها فروع في مختلف مناطق المملكة.
وأخيراً لابد من تضافر الجهود لبذل مزيد من الاهتمام بالمطلقات وإعطائهن حقوقهن التي كفلها لهن الشرع، كاملة غير منقوصة، كما يجب العمل على تغيير نظرة المجتمع السلبية، انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وما أرسته المملكة من قيم ومبادئ تؤكد أن يكون الكتاب والسنّة مصدرا أساسيا للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.